منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قال ابن البراج : و إذا شرب إنسان خمرا أو نبيذا أو مزرا أو نقيعا أو ذلك من الاشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها وجب الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا الا ان المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها و الكافر لا يحد الا بان يظهر شرب ذلك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران فإن استتر بذلك فشربه في بيته أو كنيسته أو بيعته - لم يجز ان يحد ( 1 ) .و قال ابن سعيد : و يحد شارب الخمر و المسكر و الفقاع ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا قائها أو شربها بشهادة شاهدين عدلين ( 2 ) .و قال العلا مة بعد الحكم بإن حده ثمانون جلدة : هذا إذا كان الشارب مسلما فان كان كافرا و تظاهر بالشرب أو خرج بين المسلمين سكران جلد ثمانين جلدة و ان استسر في منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحد ( 3 ) .و هؤلاء الاعلام كلهم قد عنونوا الكلام في الكافر كما في الشرايع .و اما الاخبار فبعضها مطلق شامل لكل من شرب الخمر أي سواء كان مسلما أو كافرا ، و بعبارة اخرى الموضوع في هذا القسم من الاخبار : من شرب الخمر أو المسكر ، و قد تقدم ، و هذا العنوان مطلق شامل للمسلم و الكافر الذمي منه و الحربي .و قسم من الاخبار تعرض لخصوص عنوان اليهودي و النصراني و قد تقدم ، و واحد منها ذكر المجوس معهما ايضا و هو خبر محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان يجلد اليهودي