منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الاربعين يرجع إلى المطلقات الدالة بنحو الاطلاق على ان حد شرب الخمر هو الثمانون فانها بإطلاقها شاملة للحر و العبد كليهما .و لعله كان نظر العلماء من ذهابهم إلى الثمانين ، إلى ذلك بعد تضارب المرجحات و تساقطها ( 1 ) .هذا تمام الكلام و توضيح المرام في باب حد شرب العبد ، و المسألة و ان لم تكن مبتلى بها في عصرنا هذا الا انه لابد من البحث فيه فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا أوجب اخذ العبيد و الاماء من الكفار كغيره من الاحكام التي كانت متروكة قبيل هذا والان صارت رائجة متداولة بين الشعب الاسلامي و الحمد لله على ذلك .و من جملة المباحث التي لابد من التعرض لها هو ان ظاهر النص و الفتوى اعتبار الثمانين مترتبة واحدة بعد اخرى إلى ان يتم و يكمل الثمانون الا ان هنا روايتين تدلان على الاكتفاء بأربعين ، بسوط مثلا له شعبتان .فعن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد ابن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا انه شرب الخمر فامر على عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة .و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد و زاد : فصارت ثمانين جلدة ( 2 ) .و عن زرارة ايضا قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام على عليه السلام بنسعة مثنيه لها طرفان فضربه بها أربعين ( 3 ) .و لعله يمكن حملها على جواز ذلك لعلة و مصلحة كما قال بذلك صاحب