منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاربعين يرجع إلى المطلقات الدالة بنحو الاطلاق على ان حد شرب الخمر هو الثمانون فانها بإطلاقها شاملة للحر و العبد كليهما .

و لعله كان نظر العلماء من ذهابهم إلى الثمانين ، إلى ذلك بعد تضارب المرجحات و تساقطها ( 1 ) .

هذا تمام الكلام و توضيح المرام في باب حد شرب العبد ، و المسألة و ان لم تكن مبتلى بها في عصرنا هذا الا انه لابد من البحث فيه فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا أوجب اخذ العبيد و الاماء من الكفار كغيره من الاحكام التي كانت متروكة قبيل هذا والان صارت رائجة متداولة بين الشعب الاسلامي و الحمد لله على ذلك .

و من جملة المباحث التي لابد من التعرض لها هو ان ظاهر النص و الفتوى اعتبار الثمانين مترتبة واحدة بعد اخرى إلى ان يتم و يكمل الثمانون الا ان هنا روايتين تدلان على الاكتفاء بأربعين ، بسوط مثلا له شعبتان .

فعن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد ابن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا انه شرب الخمر فامر على عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة .

و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد و زاد : فصارت ثمانين جلدة ( 2 ) .

و عن زرارة ايضا قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام على عليه السلام بنسعة مثنيه لها طرفان فضربه بها أربعين ( 3 ) .

و لعله يمكن حملها على جواز ذلك لعلة و مصلحة كما قال بذلك صاحب

1 - أقول : لعله لا تصل النوبة إلى ذلك لانه فرع عدم الترجيح وهنا ليس كذلك فإنه لا أقل من موافقة العامة و مخالفتهم و هي كافية في الترجيح على ما نص بذلك في الروايات .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد المسكر ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد المسكر ح 2 .

/ 411