منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 38
نمايش فراداده

لا فرق بين الاشخاص في هذا الحد أيضا

الله على نبيه صلى الله عليه و آله ( 1 ) .

لكن الظاهر أن التعبير بالكفر تأكيد للذنب و مبالغة للحرمة ( 2 ) .

لا فرق بين الاشخاص في هذا الحد أيضا قال المحقق : و يستوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره .

أقول : و ذلك لاطلاق أدلة الباب فلا ينصف الحد هنا في العبد بالاجماع و عموم الروايات هنا و عدم ما يدل على التفصيل و لا ينافي ذلك ما ورد من أن حد اللواط حد الزنا ( 3 ) و ذلك لتخصيص العبد الموقب و بتعبير آخر أن هذا الخبر ناظر إلى قوله تعالى " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة " ( 4 ) الا أنه قد استثنى العبد في حكم المأة في باب الزنا بالخصوص دون باب اللواط ففى باب الزنا كان حد العبد نصف حد الحر للدليل .

و هكذا يتساوى المسلم و الكافر إذا كان اللائط و الملوط مسلمين أو كافرين لا ما إذا كان الفاعل كافرا و المفعول مسلما فإنه يقتل الفاعل .

و قد يوجه القتل هنا بأنه قد هتك حرمة الاسلام و لاهانته به .

كذا علل في الرياض .

و فيه أنه لو كان الملاك الهتك لجرى ذلك في كل المعاصي فالعمدة هو الاجماع و هكذا الاولوية أو تنقيح المناط بالنسبة إلى الزنا لانه كما تقدم في باب الزنا يقتل الزاني الذمي بالمسلمة فإن اللواط أما أكبر و أعظم من الزنا كما هو الظاهر من رواية يونس عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول :

1 - و سائل الشيعة ج 14 ب 20 من أبواب النكاح المحرم ح 3 .

2 - و يمكن ان تحمل على المستحل مع أن حذيفة بن منصور ضعيف .

كذا في المسالك .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 .

4 - سورة النور الآية 2 .