اجراء الحد عليه .
و هذا و ان لم يكن مصرحا به في النصوص الا ان قوله عليه السلام في صحيحة ابى عبيدة : أقيم عليه الحد كائنا ما كان ، شامل بإطلاقه لارتداده بعد شربه قبل ان يقام عليه الحد .
في قتل شارب الخمر قال المحقق : و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة .
أقول : بعد ان علم ان شارب الخمر يحد تصل النوبة إلى انه لو تكرر منه ذلك فلا يخلو عن انه قد أقيم عليه الحد بعد كل مرة أولا .
فعلى الاول فقد وقع الخلاف بين العامة و الخاصة في انه يقتل هذا الشارب ام لا ؟ فذهبت ابنا العامة إلى انه لا يقتل شاربها و ان تكرر و اجمعوا على ذلك ( 1 ) و أفتى الاصحاب بانه يقتل .
نعم اختلفوا في المرة التي يقتل فيها لو تكرر منه الشرب مع الحد فالمشهور على انه يقتل في الثالثة .
لكن قال الشيخ قدس سره في المسألة الاولى من مسائل الاشربة من الخلاف : من شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف فان تكرر ذلك منه و كثر قبل ان يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف فان شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل عندنا و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم الخ .
و قد روى قدس سره هنا إخبارا عنهم منها قوله : و روى أبو هريرة و غيره ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه
1 - راجع الفقة على المذاهب الاربع ج 5 ص 26 و هم يقولون بورود الروايات بقتله في الرابعة الا أنها نسخت .