منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم ان شرب فاجلدوه ، ثم ان شرب فاقتلوه و فى بعضها فقتلناه و احتردناه .ثم قال : و من ادعى نسخ هذا الخبر فعليه إلخ .و قد ادعى على قتل الشارب في الرابعة ، إجماع الفرقة و اخبارهم و كلاهما محل الاشكال .اما الاجماع فلان القول بالثالثة مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة على ما في الجواهر لو لم يكن إجماعيا على ما ادعاه بعض كالسيد ابن زهرة .أللهم الا ان يوجه ادعا الشيخ الاجماع بان إجماع الفرقة قائمة على جريان القتل في باب الشرب في قبال العامة المنكرين لذلك مهما تكرر منه الشرب و أقيم عليه الحد ، لا على القتل في الرابعة .و اما اخبارهم ففيها ما ستطلع عليه من انه لا خبر يدل على ذلك سوى مرسلة الصدوق في حين انه تدل على كون المناط هو المرة الثالثة اخبار كثيرة صريحة أكثرها صحيحة معتبرة .نعم هناك اخبار عامية تدل على الرابعة .و قال قدس سره في المبسوط : فإذا ثبت تحريمها فمن شربها كان عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا لقوله عليه السلام : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإذا ثبت هذا فان شرب ثم شرب فتكرر هذا منه و كثر قبل ان يقام عليه الحد حد للكل حدا واحدا لان حدود الله إذا توالفت تداخلت و ان شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا ، و عندهم يضرب ابدا الحد .انتهى ( 1 ) .و قد ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق من قبله في كتاب المقنع ( 2 ) .