منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قدس سره ، الاتقاء عن ضربه على مقاتله ايضا .و المراد منه المواضع التي يخشى قتله بضربها و تسمى في العرف ب ( كيجكاه ) .و وجهه معلوم و هو انه لا يستحق القتل و انما الواجب جلده فلا يجوز الضرب على موضع منه يخاف قتله و يفضى إلى موته .و اما عدم اقامة الحد عليه حتى يفيق اى عن سكره ففى الرياض : بلا خلاف أجده ، و فى الجواهر : بلا خلاف .و الوجه في ذلك ان الحكمة في تشريع الحدود هو الايلام و الايذاء كى يتأثر بذلك فلا يعود إلى ما اتى به و لا يفعله ثانيا و من المعلوم انه لو جلد في حال سكره فلا يحصل هذه الفائدة بل حصولها منوط بالافاقة لانه حينئذ يدر ك الالم و ينزجر عن عمله القبيح مخافة ابتلائه بما ابتلى به من العقوبة .ثم انه لو جن بعد ان شرب الخمر فلا يوجب ذلك سقوط الحد عنه ، و يدل على ذلك صحيح ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ( 1 ) .و الموضوع في الرواية كما ترى هو من وجب عليه الحد أي حد كان فإذا وجب عليه حد من الحدود وجب عليه اقامة الحد المزبور كائنا ما كان و في اى حال كان سواء كان في حال صحة عقله أو حال جنونه ، و الحكم بسقوط الحد عنه بالجنون الاطباقى إذا لم يدرك الالم ، و تأخيره إلى دور افاقته في الجنون الادوارى اجتهاد في مقابل النص الصحيح الصريح .و كذا لو شرب المسكر ثم ارتد قبل ان يقام عليه الحد فان ارتداده لا يمنع عن