أضف إلى هذا نسبة الشهيد الثاني في الروضة القول بالثلاثة إلى الاكثر دون الكثير ( 1 ) .
و ذلك لانا نقول : إن الشيخ قد عدل عن ذلك في كتابه الآخر الفتوائي و هو النهاية كما أن الصدوق لم يفت بذلك في تمام كتبه ، و العلامة الذي مال إلى الاربع في القواعد ، اختار في المختلف الثلاثة و قواها فكيف يرد الوهن في الروايات و الحال هذه ؟ .
ثم لو لم يمكن استظهار المطلب من الروايات و وصلت النوبة إلى الشك و تردد الامر بين الجلد و القتل فالأَصل يقتضي عدم قتله في الثالثة لان قتله في الرابعة متيقن و في الثالثة مشكوك .
لكن يشكل الامر من جهة دوران الامر في الثالثة بين القتل و الجلد و ذلك لان تأخير القتل إلى الرابعة مع جلده في الثالثة أو بدونه ، و الامر دائر بين المحذورين حرمة الجلد بأن يكون الواجب في الواقع هو القتل ، و وجوبه بأن يكون حكم القتل للرابعة فالترديد بين الحرام و الواجب فلو كان القتل واجبا لحرم جلده و لو كان يحرم قتله لكان جلده واجبا فلو جلد لاحتمل حرمته و لو لم يجلد لخلا شرب الخمر عن الحد و القتل .
هذا كله لو شرب مرارا و جلد بعد كل مرة و تخلل الحد بين المرات فلو لم يكن كذلك فحكمه هذا : كفاية حد واحد على من شرب مرارا قال المحقق : و لو شرب مرارا كفى حد واحد .
يعني لو شرب مكررا و لم يتخلل بينها حد فهنا يكفي حد واحد للجميع .
و قد
1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه و كان ذلك في يوم 15 من الشوال سنة 1408 ه .