منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
استمرارا فيختار مرة الجلد و أخرى القتل ، و هذا بمكان من الاشكال للزوم كونه مختارا في قتل النفس ، فمرة يقتل في الثالثة و أخرى في الرابعة ، و يقتل أحدا في الثالثة و آخر في الرابعة و يؤل الامر إلى أن يقتل و أن لا يقتل مع أنه لو كان جعل حكم القتل في الرابعة فلا سبيل له إلى ذلك في الثالثة .أللهم إلا أن يكون المراد تخييره أولا في اختيار واحد منهما ، و هو أيضا لا يخلو من كلام بعد أن الترجيح لاخبار الثلاثة ، نعم لابد أن يكون ذلك على فرض التعارض و التكافؤ .و لو قيل بأن المراد من قتله في الرابعة هو ما إذا لم يحد في الثالثة فإنه لا يمنع عدم اقامة الحد عليه في الثالثة عن قتله في الرابعة .ففيه أنه خلاف الظاهر لانه إذا كان مقتضى الروايات الكثيرة المستفيضة قتله في الثالثة فإذا لم يقتل و لم يحد في الثالثة فلا خصوصية للثالثة كي يحتمل عدم قتله في الرابعة بل القتل هناك ثابت بالاولوية .و قد ظهر مما ذكرناه أن ما ذكره ابن أبي عمير بالنسبة إلى المرسلة واضح المراد فإنه لو كان المراد أنه فر مثلا في الثالثة فأتي به إجبارا في الرابعة ففيه أن هذه الرابعة ليست برابعة بل هي الثالثة ، و ذلك لان الملاك لم يكن هو الشرب وحده بل الشرب مع الجلد ، و على ما ذكره يقتل في الثالثة و هو خلاف ظاهر الرواية الناطقة بقتله في الرابعة .و هذا الاشكال وارد على العلامة المجلسي رضوان الله عليه أيضا في المرآة .ثم انه لا يقال إن ذهاب مثل الشيخ في كتابيه الاستدلاليين - الخلاف و المبسوط - و الصدوق أيضا و فخر المحققين في الايضاح و الشهيد في اللمعة ، و ميل العلامة إلى ذلك كما نسب اليه ، و صاحب الرياض و صاحب الجواهر إلى القول بالرابعة مع كون تلك الروايات المستفيضة بأعينهم و في أيديهم هل لا يوجب الوهن فيها ؟ .