منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ادعى في الرياض و الجواهر عدم الخلاف في ذلك .

و استدل كاشف اللثام على ذلك أي أنه لا يحد أكثر من واحد ، بالاصل و العمومات و انتفاء الحرج في الدين .

و قد ذكر هذه الامور في الجواهر أيضا و أضاف إليها وجها رابعا و هو صدق الشرب و إن تعدد .

أما الاصل فواضح .

و أما العمومات فلعل المراد عمومات حرمة الايذاء و قد خرج عنها حده مرة واحدة بالاجماع ، و أما الزائد عليه فمشكوك فيه و أدلة الايذاء و عموماتها تدل على الحرمة لان ضربه إيذاء له بلا كلام .

و أما تقريب العمومات بعمومات من شرب الخمر فهو يجلد حيث يستفاد منه أن من شرب و لو مرات عديدة بلا حد فإن عليه الحد كمن شرب مرة واحدة ( 1 ) .

فلا يخلو عن كلام و ذلك لان المقصود بحسب الظاهر هو عموم أفراد الشرب لا عموم أشخاص الشاربين ، و قولنا : من شرب الخمر يجلد ، و إن كان عاما إلا أنه عام أشخاصي و لا عموم بالنسبة للشرب .

و أما انتفاء الحرج في الدين فهو تام و ذلك لان ادلة الحرج رافعة للتكليف إذا لزم فيه الحرج زائدا على أصل التكليف كالوضوء في البرد إذا استلزم الضرر و المشقة الشديدة و لا يرتفع بها التكاليف التي كانت في حد ذاتها حرجية مثل باب الحدود .

فاللازم الاعتماد على الدليل فإن استفيد منه تكرار الحد فلا بأس بذلك و ليس تعدد الجلد بأعظم من القتل في موارد وجوبه الذي لا يمكن رفعه بالحرج .

و أما التمسك بصدق الشرب فهو حسن و ذلك لصدق الطبيعة بالقليل

1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه ، و الانصاف أن تسليم ما أفاده مشكل بل الظاهر أن المراد أن قولهم : من شرب الخمر يجلد ثمانين ، شامل لمن شرب مرة أو مرات بلا تخلل الحد .

/ 411