ادعى في الرياض و الجواهر عدم الخلاف في ذلك .
و استدل كاشف اللثام على ذلك أي أنه لا يحد أكثر من واحد ، بالاصل و العمومات و انتفاء الحرج في الدين .
و قد ذكر هذه الامور في الجواهر أيضا و أضاف إليها وجها رابعا و هو صدق الشرب و إن تعدد .
أما الاصل فواضح .
و أما العمومات فلعل المراد عمومات حرمة الايذاء و قد خرج عنها حده مرة واحدة بالاجماع ، و أما الزائد عليه فمشكوك فيه و أدلة الايذاء و عموماتها تدل على الحرمة لان ضربه إيذاء له بلا كلام .
و أما تقريب العمومات بعمومات من شرب الخمر فهو يجلد حيث يستفاد منه أن من شرب و لو مرات عديدة بلا حد فإن عليه الحد كمن شرب مرة واحدة ( 1 ) .
فلا يخلو عن كلام و ذلك لان المقصود بحسب الظاهر هو عموم أفراد الشرب لا عموم أشخاص الشاربين ، و قولنا : من شرب الخمر يجلد ، و إن كان عاما إلا أنه عام أشخاصي و لا عموم بالنسبة للشرب .
و أما انتفاء الحرج في الدين فهو تام و ذلك لان ادلة الحرج رافعة للتكليف إذا لزم فيه الحرج زائدا على أصل التكليف كالوضوء في البرد إذا استلزم الضرر و المشقة الشديدة و لا يرتفع بها التكاليف التي كانت في حد ذاتها حرجية مثل باب الحدود .
فاللازم الاعتماد على الدليل فإن استفيد منه تكرار الحد فلا بأس بذلك و ليس تعدد الجلد بأعظم من القتل في موارد وجوبه الذي لا يمكن رفعه بالحرج .
و أما التمسك بصدق الشرب فهو حسن و ذلك لصدق الطبيعة بالقليل
1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه ، و الانصاف أن تسليم ما أفاده مشكل بل الظاهر أن المراد أن قولهم : من شرب الخمر يجلد ثمانين ، شامل لمن شرب مرة أو مرات بلا تخلل الحد .