منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أضف إلى هذا نسبة الشهيد الثاني في الروضة القول بالثلاثة إلى الاكثر دون الكثير ( 1 ) .

و ذلك لانا نقول : إن الشيخ قد عدل عن ذلك في كتابه الآخر الفتوائي و هو النهاية كما أن الصدوق لم يفت بذلك في تمام كتبه ، و العلامة الذي مال إلى الاربع في القواعد ، اختار في المختلف الثلاثة و قواها فكيف يرد الوهن في الروايات و الحال هذه ؟ .

ثم لو لم يمكن استظهار المطلب من الروايات و وصلت النوبة إلى الشك و تردد الامر بين الجلد و القتل فالأَصل يقتضي عدم قتله في الثالثة لان قتله في الرابعة متيقن و في الثالثة مشكوك .

لكن يشكل الامر من جهة دوران الامر في الثالثة بين القتل و الجلد و ذلك لان تأخير القتل إلى الرابعة مع جلده في الثالثة أو بدونه ، و الامر دائر بين المحذورين حرمة الجلد بأن يكون الواجب في الواقع هو القتل ، و وجوبه بأن يكون حكم القتل للرابعة فالترديد بين الحرام و الواجب فلو كان القتل واجبا لحرم جلده و لو كان يحرم قتله لكان جلده واجبا فلو جلد لاحتمل حرمته و لو لم يجلد لخلا شرب الخمر عن الحد و القتل .

هذا كله لو شرب مرارا و جلد بعد كل مرة و تخلل الحد بين المرات فلو لم يكن كذلك فحكمه هذا : كفاية حد واحد على من شرب مرارا قال المحقق : و لو شرب مرارا كفى حد واحد .

يعني لو شرب مكررا و لم يتخلل بينها حد فهنا يكفي حد واحد للجميع .

و قد

1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه و كان ذلك في يوم 15 من الشوال سنة 1408 ه .

/ 411