منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الكثير ، و المرة و المرات ، و من المعلوم أن الملاك هو طبيعة الشرب و طبيعة الحد فإذا شرب مرات عديدة صدق أنه أتى بطبيعة الشرب فيكفي طبيعة الحد و هو الحد الواحد .و استدل شيخ الطائفة في المبسوط بقوله : لان حدود الله إذا توالفت تداخلت ( 1 ) .و الظاهر أن مراده أنه من باب تداخل الاسباب كباب الاحداث حيث أن الحدث موجب للوضوء فلو تعدد الاحداث لكفى وضوء واحد مثلا عن جميعها ، و كذلك بالنسبة لما ورد : إن أجنبت فاغتسل ، فإنه لو أجنب متعددا بلا تخلل الطهارة لكفى اغتسال واحد .ثم إن لبعض المعاصرين قدس الله روحه في المقام إشكالا قال : و أما كفاية حد واحد لو شرب مرارا و لم يحد في الخلال فادعى عدم الخلاف فيها للاصل و العمومات و انتفاء الحرج و صدق الشرب و ان تعدد .أقول : هذه الامور قد تعرضنا لذكرها مع ما يرد عليها .ثم قال : و لا يخفى الاشكال في ما ذكر حيث إن المعروف تعدد المسببات بتعدد الاسباب و في المقام نقول : لو شرب الخمر و ثبت و لم يحضر الشارب فعليه الحد ، ثم شرب مرة أخرى مقتضى الادلة استحقاق حد آخر مع اجتماع الشرائط فعدم الاستحقاق لحد آخر خلاف الاطلاق إلا أن يكون في المقام إجماع انتهى ( 2 ) .أقول : و فيه أن مسألة تعدد المسببات بتعدد الاسباب جارية فيما إذا كانت الاسباب قابلة للتعدد و كذا المسببات و كان اللفظ بحيث يشمل كل فرد و كل مرة فإذا كان الموضوع هو كل فرد من الافراد مثلا فهناك يصح أن كل فرد من السبب يقتضى مسببا مستقلا و مختصا به .أما إذا كان الموضوع الطبيعة المحضة فهي لا تتعدد ، بل مهما تعددت الافراد تكون الطبيعة بحالها و لا تعدد لها كما في باب الاحداث فإن الحدث بطبيعته سبب