منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 385
نمايش فراداده

أقول : و وجه اتحاد الحكم أولا : عرفية المطلب فإن بطنه ليس مصنعا للشراب كي يولده .

و ثانيا : عموم التعليل فانه إذا قال : ما قاءها حتى شربها ، لا يختص بما إذا شهد واحد منهما بقيئه كما هو مورد الرواية بل يشمل ما إذا شهد كلاهما بذلك فإن القئ للخمر يستلزم شربه .

و لكن تردد في ذلك جماعة من العلماء منهم المحقق في المقام و العلامة في القواعد و السيد الجليل ابن طاوس قدس الله أرواحهم .

و ذلك لان السبب هو الشرب اختيارا ، و القئ لا يدل عليه لامكان الاكراه ( 1 ) .

و بعبارة أخرى إن الشهادة على الشرب قد تحققت بالشهادة بالقئ و لا نقصان في البين من هذه الجهة إلا أنه ليس من قبيل الشهادة على الشرب اختيارا الموجب للحد .

و فيه أنه إذا سلم أن الشهادة بالقئ شهادة بالشرب فتكون في حكمها و هل

1 - و اختار فخر الدين في الايضاح عدم الحد مستدلا بأن النص إنما ورد في صورة مخصوصة و الاصل براءة الذمة ، و لقوله عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ، قال رحمه الله : و هو الاقوى عندي انتهى .

ثم لا يخفى عليك ان العلامة استشكل في كلتا الصورتين لا في الثانية وحدها فقال : لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقئ حد على اشكال لما روي انه ما قاء الا و قد شرب و لو شهدا بالقئ حد للتعليل على اشكال انتهى .

و هكذا السيد ابن طاوس كما يظهر من المسالك حيث ذكر ان الاصل في المسألة رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها و آخر بقيئها و قال : ما قاء الا و قد شربها قال : و عليها فتوى الاصحاب ليس فيهم مخالف صريحا الا ان طريق الرواية ضعيف لان فيه موسى بن جعفر البغدادي و هو مجهول الحال ، و جعفر بن يحيى و هو مجهول العين و عبد الله بن عبد الرحمن و هو مشترك بين الثقة و الضعيف ، و لذلك قال السيد جمال الدين بن طاوس قدس سره في الملاذ : لا أضمن درك طريقه ، و هو مشعر بتردده .

انتهى .