منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان يجري هذا الاحتمال فيما إذا كانت الشهادة منهما على شربه ؟ فكيف تحمل الشهادة بالشرب ، على شربه له اختيارا و يجرى في الشهادة بالقئ " .احتمال الاكراه .هذا مضافا إلى ما ذكره المحقق من لزوم الدفاع عن نفسه لو كان مكرها ، و إلى أن الاصل عدم الاكراه .و قد يشكل بأن ذلك ليس بأزيد من الظهور و هو كاف في إثبات الحدود لانه لا يدفع الشبهة الدارئة للحد .و فيه أولا ان ذلك اجتهاد في مقابل النص .و ثانيا ان الاختيار في الافعال الارادية أصل عقلائي معمول به في جميع المقاصد و لا يعبأ باحتمال الاكراه .لا يقال : إنه فرق بين الشهادة على الشرب المحمول على الاختيار و الشهادة بالقئ الذي يحتمل فيه الاكراه ، و ذلك لان قذف الباطن الخمر إمارة على عدم ملائمة الباطن له كما ترى أن الانسان إذا أكل طعاما لا يلائم طبعه أو شرب شرابا و مايعا لا يناسب مزاجه فان مزاجه لا يقبله بل يقذفه و لا يجذب إلى بدنه فلذا يقئ فيكون القئ إمارة نوعية على أنه لم يشربه بميله و اختياره و اشتهاءه له و إنما شربه بإكراه الغير له على هذا الذي لا يلائم طبعه ، و لو كان قد شربه باختياره و اشتهاءه لما قاءه و استفرغه كما في كل مورد يأكل الانسان أو يشرب ما يحبه و يلائم طبعه ، و على هذا فيقتصر في الحكم على مورد النص لشهرته ويحكم بالحد فيه ، و يقال في الفرض الاخير بعدم الحد للشبهة ( 1 ) لانا نقول : لا أمارية لذلك فربما يستفرغ و يقئ لكثرة شربه منه أو لغير ذلك فكيف يحمل على انه شربه من اختيار و على كره منه .و من نظر بعين الانصاف يرى أن كون التعليل من باب التعبد المحض حتى يقتصر في الحكم على الفرض الاول بعيد جدا بل هو علة في الحكم يدور معه