حيثما دار و على هذا فلا فرق بين الفرضيين في الحكم بوجوب الحد .
نعم لو ادعى هو بنفسه أنه أكره على ذلك قبل منه و يدرأ عنه الحد بذلك .
المسألة الثانية في مستحل الخمر قال المحقق : الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد فإن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي .
أقول : كان البحث في المسألة السابقة في مجرد شرب الخمر و فى هذه المسألة في شربه و هو يرى ذلك حلالا .
و فيه قولان : أحدهما : انه يطالب بالتوبة و يؤمر بها و لا يخلو الامر عن أنه أما أن يقبل ذلك و يتوب أو أنه يردها و يمتنع عنها فعلى الاول يقام عليه الحد فقط و لا يقتل بل يخلى سبيله ، و على الثاني يحد أولا ثم يقتل .
و قد نسب في الجواهر هذا القول إلى المقنعة و النهاية و الجامع ، و في المسالك إلى الشيخين و أتباعهما .
ثانيهما : انه محكوم بحكم المرتد ذهب اليه التقي الحلبي ، و الحلي و المتأخرون و قواه المحقق في الشرايع على ما رأيت ( 1 ) .
و قد استدل للاول بوجهين : الاول : إمكان عروض الشبهة علهى فاستحله لذلك ، و الحدود تدرء بالشبهات .
الثاني : خبر ابن مظعون الذي رواه في الارشاد و هو : أن قدامة بن مظعون قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة : إنه لا يجب علي الحد لان الله تعالى يقول : ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ) ، فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين
1 - كما أنه قال في النافع : و هو قوي متين انتهى . و قال العلامة في الارشاد : و الاقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر فيقتل من توبة ان كان عن فطرة .