منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له : لم تركت الحد على قدامة في شرب الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي الآية ، و تلاها عمر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ليس قدامة من أهل هذه اللآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة و استتبه مما قال ، فإن تاب فأقم عليه الحد و ان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فأظهر التوبة و الاقلاع فدرأ عمر عنه القتل و لم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليه السلام : أشر علي في حده فقال : حده ثمانين إن شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين و صار إلى قوله في ذلك ( 1 ) و يظهر منه أن قدامة كان قد فهم و استفاد من الآية الكريمة الاطلاق و أنه إذا آمن بالله و عمل الصالحات فلا بأس عليه فيما طعم و إن كان خمرا و بذلك فقد درأ عمر عنه الحد لكن الامام عليه السلام قال بأنه ليس من أهل الآية أي : المؤمنين العاملين الصالحات فان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فأمر عليه السلام برده و الاستتابة منه فيقام عليه الحد مع التوبة و يقتل مع عدمها ، و لا بد أن يكون ذلك بعد إثبات شربه فلم يكن ينفع التوبة في رفع الحد عنه .و استدل للقول الثاني بأن حرمة شرب الخمر من ضروري الدين لا شبهة فيها و قد أجمع عليها المسلمون ، و منكر الضروري مرتد يترتب عليه احكامه من الفرق بين الفطري و الملي و الرجل و المرأة و من جملة تلك الاحكام أنه لو كان فطريا يقتل .إلى ذلك من الاحكام .و أجيب عن الوجهين اللذين استدل بهما القائل بالاستتابه أما عن احتمال الشبهة فبأنه جار في غيره من الضروري المتفق على تحقق الكفر بإنكاره نصا و فتوى .