منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له : لم تركت الحد على قدامة في شرب الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي الآية ، و تلاها عمر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ليس قدامة من أهل هذه اللآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة و استتبه مما قال ، فإن تاب فأقم عليه الحد و ان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فأظهر التوبة و الاقلاع فدرأ عمر عنه القتل و لم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليه السلام : أشر علي في حده فقال : حده ثمانين إن شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين و صار إلى قوله في ذلك ( 1 ) و يظهر منه أن قدامة كان قد فهم و استفاد من الآية الكريمة الاطلاق و أنه إذا آمن بالله و عمل الصالحات فلا بأس عليه فيما طعم و إن كان خمرا و بذلك فقد درأ عمر عنه الحد لكن الامام عليه السلام قال بأنه ليس من أهل الآية أي : المؤمنين العاملين الصالحات فان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فأمر عليه السلام برده و الاستتابة منه فيقام عليه الحد مع التوبة و يقتل مع عدمها ، و لا بد أن يكون ذلك بعد إثبات شربه فلم يكن ينفع التوبة في رفع الحد عنه .

و استدل للقول الثاني بأن حرمة شرب الخمر من ضروري الدين لا شبهة فيها و قد أجمع عليها المسلمون ، و منكر الضروري مرتد يترتب عليه احكامه من الفرق بين الفطري و الملي و الرجل و المرأة و من جملة تلك الاحكام أنه لو كان فطريا يقتل .

إلى ذلك من الاحكام .

و أجيب عن الوجهين اللذين استدل بهما القائل بالاستتابه أما عن احتمال الشبهة فبأنه جار في غيره من الضروري المتفق على تحقق الكفر بإنكاره نصا و فتوى .

1 - الارشاد ص 97 و الآية 93 من سورة المائدة .

/ 411