تعزير المجتمعين تحت إزار واحد قال المحقق : و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا .
أقول : لا خصوصية لكونهما تحت إزار بل الحكم في اللحاف و الثوب و الستر ايضا كذلك و لذا زاد صاحب الجواهر لفظة ( مثلا ) بعد قول المحقق : تحت إزار واحد .
و المراد من التجرد هو التجرد عن السروال لا مطلقا فإذا ثبت اجتماعهما كذلك يجب اقامة الحد الواجب المقرر في الشرع .
و ههنا أبحاث : الاول في أن الواجب هنا هو الحد أو التعزير و على الثاني ما هو المقدار المعتبر شرعا من الجلد ؟ .
الثاني في القيود المعتبرة في المقام كالتجرد و الضرورة و الرحم أو المحرمية .
أما الاول فنقول : اختلفت الاخبار و الاقوال في ذلك فمقتضى بعض الاخبار أن الثابت في حقهما هو الحد التام أي المأة ، و مقتضى بعضها الاخر انه التعزير أما بثلاثين كما هو مفاد بعضها و أما بتسعة و تسعين سوطا كما أنه مفاد قسم آخر منها .
و ذهب جمع كالصدوق و ابن الجنيد إلى اقامة الحد عليهما كما صرح بذلك في المختلف .
و جمع إلى تعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين و ذلك كالشيخ و ابن البراج و ابن إدريس و أكثر المتأخرين و جزم بذلك المحقق في الشرايع و النافع .
و قال بعض بانه يعرزان من عشرة إلى تسعة و تسعين ، و قد نسبه العلامة في المختلف إلى الشيخ المفيد .
و اللازم هنا المراجعة إلى الروايات و النظر فيها : و قد عقد في الوسائل بابا عنوانه : باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين و المرأتين و الرجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد