منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مجردين من ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرابعة .عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد ان يوجد ا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد .( 1 ) و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من اصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد فقال له : كان على عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال له عباد : انك قلت لي : سوط .فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحد ) حتى أعاد ذلك مرارا فقال : سوط .فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث ( 2 ) .عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا ان يوجد ا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد .( 3 ) .و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كان على عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد .( 4 ) .و عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال : كان على عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني ماة جلدة كل واحد منهما .( 5 ) .و عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام : ( حد الجلد في الزنا ان