شيء ضروريا بنفسه كاف في الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحل من أهل هذه الملة و النحلة و قد نشأ في الجو الدينى و الاسلامى بخلاف المجمع عليه حيث إنه لا يحكم عليه بالكفر و الارتداد بمجرد استحلاله و ذلك لاحتمال عدم تحققه الاجماع عليه .
هذا كله في ضروري الدين و الجمع عليه بين المسلمين و أما ضروري المذهب فالظاهر أنه أيضا كضروري الدين كما صرح بذلك في الجواهر و ذلك لتحقق المناط أي لزوم التكذيب ( 1 ) .
و أما مخالف المجمع عليه بين الاصحاب خاصة ففى المسالك : فلا يكفر قطعا و ان كان ذلك عندهم حجة فما كل من خالف حجة يكفر خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه .
( قال : ) و قد أغرب الشيخ رحمه الله حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الاصحاب و قد تقدم بعضه في باب الاطعمة و الاشربة و لا شبهة في فساده إلى آخر كلامه .
لكن في الجواهر بعد التصريح بجريان الحكم في ضروري المذهب ايضا قال : بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته بل و قول الله كما هو واضح انتهى .
أقول : و هذا هو الحق بعد أن المفروض هو علمه بكونه مسلما في المذهب .
هذا كله في صورة الاستحلال و أما لو ارتكب بدون ذلك فعند المحقق انه يعزر و قد مر بعض الكلام منا في التعزير فيما مضى فراجع .
و فى المسالك : و لو ارتكب ذلك مستحل عزر ان لم يكن الفعل موجبا
1 - كانه دام ظله العالي قد عدل عما أفاده في سالف الزمان في الطهارة على حسب ما نقلناه عنه في نتائج الافكار ص 178 فراجع ، كما و ان صاحب الجواهر قدس سره الذي صرح في الجواهر ج ص 469 و كذا في ص 602 بكفر منكر ضروري المذهب قد استشكل في ذلك في ص 442 فراجع .