سره الشريف .
و يدل على ذلك ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا ( 1 ) .
و قد روى الشيخ الطوسى قدس سره رواية الحلبي المذكورة آنفا ثم نقل رواية زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له .
ثم قال : قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا عامين و ينبغي أن نخصهما بأن نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال و إذا مات في شيء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثورى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان على عليه السلام يقول إلخ ( 2 ) .
و هذا هو نفس مرسل الصدوق بهذا الطريق .
و في المسالك بعد نقل قول المفيد : و مقتضى هذا القول تخصيص الحد و أن المراد ببيت المال بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين .
ثم نقل ما ذهب اليه الشيخ في الاستبصار من أن الدية في بيت المال جمعا بين الاخبار .
و قال بعد ذلك : مع أن الرواية المروية عن علي عليه السلام ضعيفة السند انتهى .
و قد يقال بأن إطلاق بيت المال و إرادة مال الامام مصطلح فإنه مهما أطلق يراد به بيت مال المسلمين .
و فيه أن بيت المال قسمان : فقد يراد به بيت تجمع فيه الزكوات و الصدقات
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 و الفقيه طبع تهران ج 4 ص 51 . 2 - الاستبصار ج 4 ص 278 و 279 .