منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المبرات و أمثال ذلك ، و قد يراد به ما يجمع فيه الوجوه المختصة بالامام عليه السلام و السهم الخاص به و لا بعد في أن يراد من بيت المال بيت ماله مثل هذا لا ماله الشخصي ، و على هذا فلا بعد في إطلاق بيت المال عليه .

إلا أنه قد يقال بان مقتضى كونه محسنا أنه لو كان عليه شيء أدى من بيت مال المسلمين .

نعم لو استولى عليه الغضب فضربه حتى مات فلا شك في كونه ضامنا .

و قد ورد عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه اقتص من قنبر عندما ضرب المستحق فوق الحد فضرب عليه السلام قنبرا بعدد تلك الزيادة ( 1 ) .

و إن كان توجيه هذا الخبر مع ما هو المعهود المعلوم من مكانة قنبر الرفيعة ، و على حسب القواعد لا يخلو عن صعوبة ، و كيف يرتضي المسلم أن يقول بأن قنبرا تعدى و ضرب فوق ما هو اللازم فهو بعيد غايته ، و لو كان ذلك عن خطأ فكيف اقتص منه الامام عليه السلام .

نعم يمكن أن يقال : أنه كان قد قصر في عد الاسواط فزاد .

ثم إنه هل الحكم يختص بما إذا قتل في الحد فلا دية هناك أو أنه يشمل التعزير أيضا ؟ الظاهر عدم الاختصاص فالمراد منه الاعم من الحد و التعزير .

و في المسالك : و يظهر من الخلاف و المبسوط ان الخلاف في التعزير لا في الحد فإنه مقدر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإن تقريره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ ، و هذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد معصوم و إلا لم يفرق الحال بين الحد و التعزير .

و فى الجواهر : الظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه و على تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ .

.

1 - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط .

و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .

/ 411