منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و المبرات و أمثال ذلك ، و قد يراد به ما يجمع فيه الوجوه المختصة بالامام عليه السلام و السهم الخاص به و لا بعد في أن يراد من بيت المال بيت ماله مثل هذا لا ماله الشخصي ، و على هذا فلا بعد في إطلاق بيت المال عليه .إلا أنه قد يقال بان مقتضى كونه محسنا أنه لو كان عليه شيء أدى من بيت مال المسلمين .نعم لو استولى عليه الغضب فضربه حتى مات فلا شك في كونه ضامنا .و قد ورد عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه اقتص من قنبر عندما ضرب المستحق فوق الحد فضرب عليه السلام قنبرا بعدد تلك الزيادة ( 1 ) .و إن كان توجيه هذا الخبر مع ما هو المعهود المعلوم من مكانة قنبر الرفيعة ، و على حسب القواعد لا يخلو عن صعوبة ، و كيف يرتضي المسلم أن يقول بأن قنبرا تعدى و ضرب فوق ما هو اللازم فهو بعيد غايته ، و لو كان ذلك عن خطأ فكيف اقتص منه الامام عليه السلام .نعم يمكن أن يقال : أنه كان قد قصر في عد الاسواط فزاد .ثم إنه هل الحكم يختص بما إذا قتل في الحد فلا دية هناك أو أنه يشمل التعزير أيضا ؟ الظاهر عدم الاختصاص فالمراد منه الاعم من الحد و التعزير .و في المسالك : و يظهر من الخلاف و المبسوط ان الخلاف في التعزير لا في الحد فإنه مقدر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإن تقريره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ ، و هذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد معصوم و إلا لم يفرق الحال بين الحد و التعزير .و فى الجواهر : الظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه و على تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ ..