ثم إنه استدل من قال بعدم الدية إذا قتل بالتعزير بأصل البراءة ، و بان التعزير حد من حدود الله و كل حد من حدود الله لا يضمن من مات به .
قال فخر المحققين في الايضاح بعد ذكر هذين الوجهين : اما الاولى فظاهرة و أما الثانية فلما روي عنهم عليهم السلام متواترا أن من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شيء و من ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه ( 1 ) .
و قد أجاب عنه في الجواهر بقوله : و الخبر المزبور و إن قال في محكي الايضاح أنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه و هو في ما وجدناه ضعيف ، كما اعترف به واحد فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت انتهى .
أقول : الظاهر شمول حسنة الحلبي أو صحيحته للتعزير أيضا و لا وجه للاختصاص بحسب الظاهر ، و الاقوى عدم الضمان مطلقا .
ثم إنه قال في الجواهر : ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من المعصوم عليه السلام بالتجاوز و نحوه و إلا اتجه الضمان .
أقول : غرضه أن ما ذكر من أنه لو قتله الحد أو التعزير فلا دية صحيح إذا لم يكن هناك خطأ في الحد أو التعزير ، بل كان قد مات و قتل بنفس الحد أو التعزير اما إذا اخطأ فزاد في الحد أو التعزير فقتل فهناك يتجه الضمان .
و قد ذكر قدس سره ذلك لئلا يتوهم شمول عبارة المصنف للفرض الاخير ايضا .
ثم لا يخفى أن هذا البحث لا يجري بالنسبة للامام المعصوم و ذلك لمكان عصمته عن الخطأ حكما و موضوعا .
1 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 516 .