في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد قال المحقق : و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فاجهضت خوفا قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال و هو قوي لانه خطأ و خطأ الحكام في بيت المال و قيل يكون على عاقلة الامام و هي قضية عمر مع علي عليه السلام .
أقول : و فى الجواهر بعد قول المحقق لاقامة حد : أو لتحقيق موجبه انتهى و هو في موضعه فانه كما للحاكم اقامة الحد فإن له الانفاذ إلى من ادعى عليه لتحقيق الحال .
و كيف كان فلو أجهضت فعن الشيخ أن دية الجنين في بيت المال .
و ما نقله عنه فهو كلامه في المبسوط و هذا نصه : إذا ذكرت عند الامام إمرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الامام الضمان لما روي من قصة المجهضة ، و أين يكون على ما مضى ( 1 ) .
و قد قوى المحقق قدس سره هذا القول و اختاره الشهيد الثاني في المسالك كما و أنه ذهب اليه الاكثر .
و استدل على ذلك بأنه خطأ من الحاكم و خطأ الحكام في بيت المال .
و خالف في ذلك ابن إدريس فقال بأنه على عاقلة الامام .
و احتج على ذلك بأنه خطأ محض لانه عامد في فعله و لا قصده لانه لم يقصد الجنين مطلقا و إنما قصد أمه فيكون الدية على عاقلته و الكفارة في ماله .
و الذي ذهب اليه هو الموافق للرواية المشهورة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .
فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت إمرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و امر ان يجاب بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك
1 - المبسوط ج 8 كتاب الاشربة ص 64 .