منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من هذا شيء ، و قال بعضهم : و ما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم و لئن كنتم برأيكم قلتم فقد أخطاتم ثم قال : عليك دية الصبي ( 1 ) .و فى نقل الشيخ المفيد : روي أنه استدعى إمرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت و ارتاعت و خرجت معهم فأملصت و وقع على الارض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدبا و لم ترد إلا خيرا و لا شيء عليك في ذلك و أمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : قد سمعت ما قالوا قال : فما عندك ؟ قال : قد قال القوم ما سمعت قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال : إن كان القوم قاربوك فقد غشوك و إن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال : أنت و الله نصحتنى من بينهم ، و الله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) و قد أجيب عن الرواية بأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها بل كان قبل ثبوته و لذا ضمنه .و فيه أن جواز الارسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق عليه بل يكفي فيه إرادة تحقيق الامر .و قد يجاب عنها بنحو آخر و هو ان عمر لم يكن حاكم حق عند الامام حتى يكون خطأه في بيت المال و لم يكن عليه السلام يقدر على أن يصرح دائما ببطلان خلافته و حكومته إذا فلم يكن المقام من خطأ الحاكم حتى يكون على بيت المال فلا ينافي هذا ما تقدم من القاعدة .و فيه انه كان صلوات الله عليه يرتب غالبا على قضائهم آثار حكم الحاكم