منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من هذا شيء ، و قال بعضهم : و ما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم و لئن كنتم برأيكم قلتم فقد أخطاتم ثم قال : عليك دية الصبي ( 1 ) .

و فى نقل الشيخ المفيد : روي أنه استدعى إمرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت و ارتاعت و خرجت معهم فأملصت و وقع على الارض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدبا و لم ترد إلا خيرا و لا شيء عليك في ذلك و أمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : قد سمعت ما قالوا قال : فما عندك ؟ قال : قد قال القوم ما سمعت قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال : إن كان القوم قاربوك فقد غشوك و إن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال : أنت و الله نصحتنى من بينهم ، و الله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) و قد أجيب عن الرواية بأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها بل كان قبل ثبوته و لذا ضمنه .

و فيه أن جواز الارسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق عليه بل يكفي فيه إرادة تحقيق الامر .

و قد يجاب عنها بنحو آخر و هو ان عمر لم يكن حاكم حق عند الامام حتى يكون خطأه في بيت المال و لم يكن عليه السلام يقدر على أن يصرح دائما ببطلان خلافته و حكومته إذا فلم يكن المقام من خطأ الحاكم حتى يكون على بيت المال فلا ينافي هذا ما تقدم من القاعدة .

و فيه انه كان صلوات الله عليه يرتب غالبا على قضائهم آثار حكم الحاكم

1 - الكافي ج 7 ص 374 و التهذيب ج 10 ص 312 و و سائل الشيعة ج 19 ب 30 من موجبات الضمان ح 1 .

2 - الارشاد ص 98 و قوله : أملصت أي ألقت المرأة ولدها قبل وقت الولادة .

/ 411