منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 408
نمايش فراداده

فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا

ماله فيكون كالفرع السابق اى ما إذا أمره الحاكم بالزيادة سهوا و لذا قال في المسالك في فرعنا هذا : و لو كان الحاكم قد امر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالحكم كما سبق في تعمده مع الامر و اولى .

وجه الاولوية انه إذا امر الحاكم بالزيادة سهوا الا ان الحداد قد زاد عالما بذلك كان النصف على الحداد فكون النصف عليه مع امر الحاكم بالاقتصار لا الزيادة أولى .

و اما عدم كونه على الحاكم فهو واضح حيث انه قد امر بالاقتصار .

فيما امر بالاقتصار و زاد الحداد سهوا قال المحقق : و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال آخر .

و فى المسالك بشرح هذا الكلام : و هو يحتمل إرادة مجموع الدية نظرا إلى انه قتل عدوان و ان حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب فيجب الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف و القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها .

ثم قال : و استناد موته إلى الزيادة و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء لكن لا يوافق السابق .

أقول : وجه عدم المساعدة مع السابق ما قد تقدم من انه مع اقدام الحداد على الزيادة عمدا عند امر الحاكم بالاقتصار قد حكم بالنصف فكيف يحكم هنا بالتمام والدية الكاملة ، و هل يكون السهو موجبا لمزيد الدية بالنسبة إلى العمد ؟ فلو كان الميزان في الدية هو الجز الاخير فيلزم اتحاد الحكم في الفرضين .

و ما ذكره رحمه الله من انه يحتمل إرادة مجموع الدية الخ .

ففيه انه نعم يحتمل ذلك فانه ليس بمحال الا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر و لا ينبغى نسبته إلى المحقق .

و اما التشبيه بقتل المريض و إلقاء الحجر في السفينة ففيه وضوح الفرق بينهما ، و ذلك لان القتل في مثال المريض مستند إلى خصوص الضرب عرفا لا إلى ضرب العادي و إلى فعل الله تعالى ، و هكذا بالنسبة لمثال السفينة و هذا