منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التي وقعت عن عمد ؟ .نقول : لعدم قصد القتل و لا الامر به من الحاكم في الفرض الاول و لا من المباشر في الفرض الثاني و ليس من باب الخطأ المحض حتى يكون على العاقلة ما يلزم عليه بل هو شبه العمد فقد قصد الفعل لا القتل و لم يكن الفعل مما يترتب عليه القتل عادة .فيما إذا كان ذلك عن سهو قال المحقق : و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال .من جملة الفروع في المقام ما إذا زاد الحاكم في ذلك ، فأمر بالزيادة لكنه كان ذلك عن سهو منه كما إذا غفل انه حد الشارب فزعم انه حد الزنا أو لغلطة في الحساب فهنا يكون النصف على بيت المال لانه من غلط الحكام الذي يؤدي عن بيت مال المسلمين .هذا إذا لم يعلم الحداد ، فلو كان هو عالما بان الحاكم امر بذلك سهوا و مع ذلك فقد اقدم على الضرب زائدا على الحد المقرر فمات منها فان كان عالما ايضا بانه يموت بها أو قصد قتله بها فالقصاص و الا بأن مات بغتة بذلك فنصف الدية على الحداد لا الحاكم .في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار قال المحقق : و لو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله .أقول : فرض البحث هنا انه قد امر الحاكم بالحد المقرر و ما هو اللا زم ، و انما تعمد الحداد فزاد في ذلك و حيث انه لم يقصد القتل و لم يكن الفعل مما يوجب القتل فلذا لا قصاص هناك و انما يجب نصف ديته و على الحداد ان يودى ذلك من