منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بخلاف ضربه زائدا على الحد اللازم فان القتل مستند إلى سببين أحدهما سائغ و الاخر ممنوع .ثم قال قدس سره في قبال الاحتمال المزبور : و ان يريد به الدية اللازمة عن الزيادة و هي النصف لموته بالسببين و هذا هو المطابق لما سلف و به صرح في التحرير .و فى الجواهر بعد ذكر إمكان الفرق بين المقام و بين مثال ضرب المريض ، بما ذكرناه ، قال : فالمتجه حينئذ النصف لاستناد الموت إلى سببين سائغ و هو الحد ، و غيره و هو الزيادة من اعتبار تعدد شيء منهما كما صرح به في محكي السرائر لان القود والدية على عدد الجانين لا الجنايات .وهنا قد تعرض لفرع لم يتعرض له في الشرايع فقال : و عليه ان حصلت زيادتان احداهما من الحاكم عمدا أو سهوا و الاخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا و يسقط ثلثها بازا الحد .أقول : و على هذا فقد انتسب موته إلى ثلاثة عوامل : سائغ و زيادة من الحاكم و زيادة اخرى من الحداد فتقسم الدية أثلاثا .قال : و ربما احتمل التنصيف و إسقاط النصف ثم تنصيف الباقى بين الحاكم و الحداد .أقول : فعلى الاول كان على كل واحد منهما ثلث أصل الدية بخلافه على الثاني فانه يلزم كل واحد منهما ربعها .و كيف كان فلا يخفى انه يصح ذلك مع جهل الحداد بالزيادة التي امر بها الحاكم و الا فلو كان عالما فالظاهر ان الثلثين أو الربعين كلها عليه لانه مباشر في ذلك عالما اما مع تخيله ان الذي امره الحاكم به هو حد الشارب فهناك يتم التوزيع تنصيفا أو تثليثا .ثم ان المحقق بعد ذكر كون الدية على عاقلته قال فيه احتمال آخر .فقال في المسالك : و الاحتمال الاخر الذي اشار اليه المصنف يحتمل ان يريد به