يوجد ا في لحاف واحد ) و الرجلان يوجدان في لحاف واحد ( 1 ) .
فهذه الروايات تدل على لزوم الحد التام في المقام .
و فى قبالها اخبار تدل على التعزير بما دون الحد : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان سوط واحد ( 2 ) .
و عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا .
قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا .
( 3 ) .
و عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان فقلت : حدا ؟ قال : لا .
قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان .
قلت : الحد ؟ قال : لا ( 4 ) .
و مقتضى الرواية الاخيرة هو نفي الحد فقط بخلاف رواية ابن سنان فإن مقتضاها جلدهما سوط واحد و رواية سليمان فإنها تصرح بضربهما ثلاثين سوطا .
و قد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالة على الحد و ما تدل على التعزير بحمل الاولى على التقية .
و ربما يستظهر ذلك من خبر عباد البصري حيث أن الامام عليه السلام حكم أولا بضرب الحد ناسبا له إلى علي عليه السلام و لما قال له عباد : إنك قلت : لي سوط أعاد عليه ما حكاه أولا عن علي عليه السلام من إجراء الحد و تكرر ذلك مرارا حتى قال عليه السلام : سوط ، فقد حكم أولا بمقتضى التقية ثم
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 23 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 21 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 .