منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ذكر أخيرا الحكم الواقعي .و فيه أن الحمل على التقية موقوف على كون فتوى العامة على لزوم الحد و الحال أن الامر على خلاف ذلك كما يشهد بذلك كلام الشيخ في الخلاف في رجل وجد مع إمرأة في فراش واحد - المتحد حكمه للمقام - حيث قال هناك بعد الحكم بأن عليهما مأة جلدة : و قال جميع الفقهاء : عليه التعزير ( 1 ) إلخ .فقد نسب وجوب التعزير إلى جميع الفقهاء و الظاهر من تعبيره هذا هو فقهاء العامة .إلى ذلك مما لا يساعد الحمل على التقية فراجع ما تقدم في باب الزنا .و قد يجمع بينهما بحمل الحد في الطائفة الاولى من الروايات على المقدار المقرر عليهما في باب التعزير فلا تنافي بينها و بين الروايات الدالة على تعزيرهما .و فيه إن ( الحد ) ظاهر جدا في الحد التام و هو جلدهما مأة و لا يصح رفع اليد عن هذا الظهور البالغ بلا دليل ( 2 ) .و نظير هذا الحمل في البعد ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد .جلد كل واحد منهما مأة جلدة ( 3 ) من ان الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام و زبره دفعة و دفعتين فعاد إلى مثل ذلك .( 4 ) .و كذا ما ذكره المحدث الحر العاملي في رواية الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مأة جلدة ( 5 ) - بقوله : هذا يحتمل الحمل على انه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة لوجود