منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر أخيرا الحكم الواقعي .

و فيه أن الحمل على التقية موقوف على كون فتوى العامة على لزوم الحد و الحال أن الامر على خلاف ذلك كما يشهد بذلك كلام الشيخ في الخلاف في رجل وجد مع إمرأة في فراش واحد - المتحد حكمه للمقام - حيث قال هناك بعد الحكم بأن عليهما مأة جلدة : و قال جميع الفقهاء : عليه التعزير ( 1 ) إلخ .

فقد نسب وجوب التعزير إلى جميع الفقهاء و الظاهر من تعبيره هذا هو فقهاء العامة .

إلى ذلك مما لا يساعد الحمل على التقية فراجع ما تقدم في باب الزنا .

و قد يجمع بينهما بحمل الحد في الطائفة الاولى من الروايات على المقدار المقرر عليهما في باب التعزير فلا تنافي بينها و بين الروايات الدالة على تعزيرهما .

و فيه إن ( الحد ) ظاهر جدا في الحد التام و هو جلدهما مأة و لا يصح رفع اليد عن هذا الظهور البالغ بلا دليل ( 2 ) .

و نظير هذا الحمل في البعد ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد .

جلد كل واحد منهما مأة جلدة ( 3 ) من ان الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام و زبره دفعة و دفعتين فعاد إلى مثل ذلك .

( 4 ) .

و كذا ما ذكره المحدث الحر العاملي في رواية الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مأة جلدة ( 5 ) - بقوله : هذا يحتمل الحمل على انه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة لوجود

1 - الخلاف ج 3 كتاب الحدود مسألة 9 .

2 - أقول : هذا مضافا إلى عدم جريان هذا الكلام في مثل رواية ابن سنان و رواية أبي عبيدة و ذلك لمكان التصريح بحد الزنا وحد الزاني فيهما .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 9 .

4 - تهذيب الاحكام ج 10 ص 44 بتفاوت يسير .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 5 .

/ 411