بصدده .
نعم ان المتيقن الذي يجرى عليه الحكم قطعا هو ما إذا كانا مجردين بخلاف ما إذا كان عليهما ثياب و لباس فإن وجوب تعزيرهما بل جوازه مشكوك فيه و الاصل هو العدم .
أللهم الا أن يقال بأن مجرد نومهما جنبا بجنب يكون حراما فيجب التعزير من باب الاتيان بالمعصية .
و هذا موقوف على أن لا يتردد في كون ذلك معصية كبيرة - أو القول بان ارتكاب كل حرام يوجب التعزير و ان لم يكن كبيرة ، و الامر موكول إلى محله .
و قد وجه بعض اعتبار قيد التجرد بانه يوجب التهمة بخلاف ما إذا لم يكونا مجردين فانهما ليسا في معرض التهمة .
لكن في الرياض : لا وجه لاعتبار الاخير ( أي التجرد ) أصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه و لعله لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره و بعض النصوص المعترض له صريح في التقييد به لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده الخ .
و أما التقييد بنفي الرحمية الذي قد يعبر عنه بنفي المحرمية فهو بظاهره لا معنى له في المقام و لا في بعض نظائره كالمرأتين المضطجعتين تحت إزار واحد .
إذا فلا بد من ان يكون المراد من الرحم هو القرابة و مع ذلك فلا وجه لاعتباره و لا أثر له .
و لذا قال في المسالك : و ليس فيها - النصوص - التقييد بعدم المحرمية بينهما و عدم القيد أجود لان المحرمية لا يجوز الاجتماع للمذكرين و ان لم توكد التحريم .
ثم قال : و المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة و هي أعم من المحرمية التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا و هي تؤيد عدم فائدة هذا القيد لان القرابة لا دخل لها في تحقق هذا الحكم انتهى .
و كذا قال صاحب الرياض قدس سره : أن التقييد بنفي الرحمية و الضرورة لم