منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم انه قد تعرض المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد للطائفتين من الروايات و لوجوه الجمع بينهما و لم يرجح شيئا بل احتاط و قال : فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل لادرءوا ، و بناء الحد على التخفيف مهما أمكن .هذا كله بالنسبة إلى أصل الحكم و أما بالنسبة إلى القيود فنقول : أما التجرد فقد ذكر ذلك في كلام المحقق و كذا بعض آخرين .و اما الروايات فهي خالية عن ذكره سوى رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام - ففيها : - إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما .( 1 ) فإنه ربما يستفاد منها بحسب المفهوم انه لم يكن يجلدهما إذا لم يكونا مجردين .و فيه أن دلالتها بالمفهوم أولا و مفهوم الفعل ثانيا .و ربما يقال : إن التعبير بالثوب الواحد في مثل رواية معاوية بن عمار : قلت لابي عبد الله عليه السلام : .الرجلان ينامان في ثوب واحد قال : يضربان .( 2 ) يفيد أن هذا الثوب الواحد هو الازار فقط الذي كانا تحته فيكون الحكم متعلقا بما إذا كانا مجردين .و فيه ان الثوب الواحد المذكور هنا كاللحاف الواحد المذكور في رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) مثلا و كما انه يمكن ان يكونا مجردين تحت اللحاف و الثوب كذلك يمكن أن يكونا لابسين .و يمكن أن يقال : إن رواية أبي خديجة : لا ينبغي لامراتين تنامان في لحاف واحد إلا و بينهما حاجز .( 4 ) ربما تدل بلحاظ وحدة حكم الرجلين و المرأتين - على اعتبار التجرد بنا على كون المراد من الحاجز هو الثوب و اللباس .و أما لو كان المراد منه ما يحجزهما عن فعل الحرام فلا دلالة لها على ما نحن