منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه قد تعرض المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد للطائفتين من الروايات و لوجوه الجمع بينهما و لم يرجح شيئا بل احتاط و قال : فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل لادرءوا ، و بناء الحد على التخفيف مهما أمكن .

هذا كله بالنسبة إلى أصل الحكم و أما بالنسبة إلى القيود فنقول : أما التجرد فقد ذكر ذلك في كلام المحقق و كذا بعض آخرين .

و اما الروايات فهي خالية عن ذكره سوى رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام - ففيها : - إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما .

( 1 ) فإنه ربما يستفاد منها بحسب المفهوم انه لم يكن يجلدهما إذا لم يكونا مجردين .

و فيه أن دلالتها بالمفهوم أولا و مفهوم الفعل ثانيا .

و ربما يقال : إن التعبير بالثوب الواحد في مثل رواية معاوية بن عمار : قلت لابي عبد الله عليه السلام : .

الرجلان ينامان في ثوب واحد قال : يضربان .

( 2 ) يفيد أن هذا الثوب الواحد هو الازار فقط الذي كانا تحته فيكون الحكم متعلقا بما إذا كانا مجردين .

و فيه ان الثوب الواحد المذكور هنا كاللحاف الواحد المذكور في رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) مثلا و كما انه يمكن ان يكونا مجردين تحت اللحاف و الثوب كذلك يمكن أن يكونا لابسين .

و يمكن أن يقال : إن رواية أبي خديجة : لا ينبغي لامراتين تنامان في لحاف واحد إلا و بينهما حاجز .

( 4 ) ربما تدل بلحاظ وحدة حكم الرجلين و المرأتين - على اعتبار التجرد بنا على كون المراد من الحاجز هو الثوب و اللباس .

و أما لو كان المراد منه ما يحجزهما عن فعل الحرام فلا دلالة لها على ما نحن

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 15 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 4 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 25 .

/ 411