منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يوجد في أكثر روايات المسألة .ثم استدرك و أتى بخبر سليمان بن هلال الذي فيه : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : الخ ( 1 ) .قال : و فيه إيماء اليه لكنه مع قصور السند يشكل في الاول بان مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك فالأَولى ترك التقييد به أو التقييد بكون الفعل محرما إلى آخر كلامه .أقول : إنه يحتمل ان يكون الوجه في هذا التقييد هو انه مع المحرمية و فى مورد الرحم يحصل الاطمينان بعدم الفساد بخلاف ما إذا لم يكن بينهما قرابة و محرمية ، فالأَب و الا بن مثلا المجتمعين تحت إزار واحد لا يظن بهما السوء .و فيه إنه لو كان الامر في الاعصار الماضية كذلك ففى عصرنا ليس كذلك كما يظهر ذلك من بعض الاستفتاءات الواردة علينا في زنا الاب بابنته مثلا و قد ورد علينا السوأل عن ذلك لا مرة بل مرارا عديدة .و على الجملة فالظاهر أنه لا فرق بين الموردين بل لعله يكون الامر في المحرم آكد كما في الزنا بذات المحارم .ثم لو صح هذا الوجه لزم إسراؤه إلى الاقرباء و المحارم ايضا .و أما التقييد بعدم الضرورة كما في كلام صاحب الرياض ( 2 ) فهو صحيح فإنه قد يوجب الضرورة و الحاجة الشديدة كالبرد الشديد اضطجاعهما تحت إزار واحد و هذا لا يوجب التعزير و ذلك لجريان مثل لا حرج هنا و إن لم يجر في مثل الزنا .