و الظاهر انصراف الروايات عن صورة الضرورة فالأَولى ترك التقييد به نعم يحسن التقييد بكون الفعل محرما فإن كان اضطجاعهما تحت إزار واحد حراما فهناك يعزران و الا فلا .
و اما الاحصان و عدمه فلا فرق في الحكم من هذه الجهة و لذا لا ذكر له في الاخبار الواردة في الباب .
كما أنه لا فرق من جهة كونها محرمين أو محلين و ان كان الاحرام يوجب التغليظ لكنه لا يبلغ الامر به إلى وجوب الحد و لا يبدل التعزير حدا .
هذا كله إذا وقع ذلك مرة واحدة و اما لو تكرر ذلك فله حكم آخر و هو : قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين قال المحقق : و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة .
أقول : و قد ذهب اليه الشيخ في النهاية و ابن إدريس و ابن البراج و ابن سعيد و العلامة في القواعد و التحرير .
و مستند هم في ذلك فحوى رواية أبي خديجة قال : لا ينبغى لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 ) .
لكن فيها الاشكال من وجوه و انها لا تنطبق على مدعاهم كاملا فإنها مع ورودها في المرأتين تدل على أن اللازم تكرار العمل أربع مرات و ليس في المرة الاولى سوى النهي لا .
أللهم الا أن يحمل ذلك على صورة جهلهما بالحرمة فانه يصح حينئذ عدم
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 25 ، و في الكافي ج 7 ص 202 نقلها عن أبي خديجة عن أبي عبد الله . فإن وجدتا الثالثة قتلتا .