منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ترتب شيء عليه سوى النهى .و يشكل الامر في المرة التي وقعت بعد النهى حيث ان الرواية تقول : جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، و ظاهر ذلك هو الحد التام لا التعزير كما أنه يرد هذا الاشكال بعينه بالنسبة إلى المرة الثالثة ، لمكان التعبير بالحد الظاهر في الحد الكامل لا التعزير و أين هذا مما يقوله هؤلاء من ان الواجب عقيب الاولى هو التعزير و هكذا عقيب المرة الثانية ثم لو تكرر ثالثة فهناك القتل ، و الحكم بالحد عقيب المرة الاولى و الثانية معمول به كما أن إرادة صورة العلم و العمد من قوله : فإن فعلتا نهيتا عن ذلك أيضا صحيح و لم يقولوا به ( 1 ) .نعم يمكن التمسك في المقام بالدليل الكلي الساري في جميع الكبائر من أنه يعزر المرتكب أولا و ثانيا و ثالثا ثم يقتل في الرابعة .تعزير من قبل غلاما بشهوة قال المحقق : و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة .أقول : إن كلامه هذا بظاهره محل الاشكال و ذلك لافادته عدم وجوب تعزير من قبل غلاما بشهوة و هو محرم له أي كان من أرحامه و ذوي قرابته .و لكن من المسلم المقطوع به عدم كون ذلك مرادا له بل المقصود بيان ما يمكن ان يتحقق في الخارج غالبا فان التقبيل بالشهوة لا يتفق بالنسبة إلى المحرم الا نادرا ، والمتجري على الله العاصي له لا يقبل بالشهوة الغلام الذي كان من اقربائه و أبناء بيته و انما يقبل الا باعد و من ليس بينه و بينه رحم و قرابة و على الجملة فالقيد وارد مورد الغالب و لا مفهوم له كما في قوله تعالى : و ربائبكم اللاتي في حجوركم ( 2 ) .