منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترتب شيء عليه سوى النهى .

و يشكل الامر في المرة التي وقعت بعد النهى حيث ان الرواية تقول : جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، و ظاهر ذلك هو الحد التام لا التعزير كما أنه يرد هذا الاشكال بعينه بالنسبة إلى المرة الثالثة ، لمكان التعبير بالحد الظاهر في الحد الكامل لا التعزير و أين هذا مما يقوله هؤلاء من ان الواجب عقيب الاولى هو التعزير و هكذا عقيب المرة الثانية ثم لو تكرر ثالثة فهناك القتل ، و الحكم بالحد عقيب المرة الاولى و الثانية معمول به كما أن إرادة صورة العلم و العمد من قوله : فإن فعلتا نهيتا عن ذلك أيضا صحيح و لم يقولوا به ( 1 ) .

نعم يمكن التمسك في المقام بالدليل الكلي الساري في جميع الكبائر من أنه يعزر المرتكب أولا و ثانيا و ثالثا ثم يقتل في الرابعة .

تعزير من قبل غلاما بشهوة قال المحقق : و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة .

أقول : إن كلامه هذا بظاهره محل الاشكال و ذلك لافادته عدم وجوب تعزير من قبل غلاما بشهوة و هو محرم له أي كان من أرحامه و ذوي قرابته .

و لكن من المسلم المقطوع به عدم كون ذلك مرادا له بل المقصود بيان ما يمكن ان يتحقق في الخارج غالبا فان التقبيل بالشهوة لا يتفق بالنسبة إلى المحرم الا نادرا ، والمتجري على الله العاصي له لا يقبل بالشهوة الغلام الذي كان من اقربائه و أبناء بيته و انما يقبل الا باعد و من ليس بينه و بينه رحم و قرابة و على الجملة فالقيد وارد مورد الغالب و لا مفهوم له كما في قوله تعالى : و ربائبكم اللاتي في حجوركم ( 2 ) .

1 - أقول : هذا مضافا إلى أخصية الدليل بالنسبة إلى المدعى كما في الرياض .

2 - سورة النساء الآية 23 .

/ 411