لكن الانصاف أن عدم وحدة لسان هذه الاخبار ، و هذا الاختلاف الفاحش المستفاد منها في مورد المساحقة المحصنة على فرض حملها على ذلك يوجب الاشكال و الابهام في الاستفادة من الروايات .
و لذا ترى أن صاحب الجواهر استراح بالاخذ بروايات الجلد للشهرة و غير ذلك فانه بعد الخدشة في دلالة الصحيح و فى سند الصريح - حيث احتمل في الصحيح الدال على ان حده الزنا ، إرادة المماثلة في الجلد ، و الايراد على رواية الاحتجاج و كذا رواية سيف التمار بقصور السند و عدم الجابر - لجأ إلى القول الاول .
قال بعد ذكر روايتي الاحتجاج وسيف : الا أنهما مع قصور سندهما و لا جابر و اشتمال الاول ( رواية الاحتجاج ) على ما لا يقول به الاصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار في الثاني - قاصر ان عن المقاومة لما عرفت .
أقول : مراده ( بقوله : ما عرفت ) هو ما أفاده في صدر البحث من ان الجلد مأة موافق للاكثر أو المشهور أو كونه إجماعيا فراجع .
ثم قال : و من ذلك كله بأن لك ان الاول أولى و أحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى .
و الظاهر أن الامر كذلك لو كانت الشهرة محققة و بالغة الحد المعتبر لجبر الضعف .
و أما كونه أحوط فلعله لا يخلو عن كلام و ذلك لعدم جريان الاحتياط في الدوران بين المتباينين ( 1 ) و الحاصل ان البحث يقتضى مزيد التأمل .
ثم إن مقتضى الاطلاق كما أفتى و صرح به المحقق هو انه لا فرق بين الحرة
1 - أقول : الظاهر انه من باب الاقل و الاكثر لا المتباينين كما قد عرفت انه رحمه الله قد أفتى من قبل بأن الاشبه ان المحصن يجلد و يرجم ثم انه دام ظله لم يزد على قاعدة الدرء شيئا و الظاهر انه اختار القول الاول . أعني وجوب الجلد مطلقا .