منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 60
نمايش فراداده

لكن الانصاف أن عدم وحدة لسان هذه الاخبار ، و هذا الاختلاف الفاحش المستفاد منها في مورد المساحقة المحصنة على فرض حملها على ذلك يوجب الاشكال و الابهام في الاستفادة من الروايات .

و لذا ترى أن صاحب الجواهر استراح بالاخذ بروايات الجلد للشهرة و غير ذلك فانه بعد الخدشة في دلالة الصحيح و فى سند الصريح - حيث احتمل في الصحيح الدال على ان حده الزنا ، إرادة المماثلة في الجلد ، و الايراد على رواية الاحتجاج و كذا رواية سيف التمار بقصور السند و عدم الجابر - لجأ إلى القول الاول .

قال بعد ذكر روايتي الاحتجاج وسيف : الا أنهما مع قصور سندهما و لا جابر و اشتمال الاول ( رواية الاحتجاج ) على ما لا يقول به الاصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار في الثاني - قاصر ان عن المقاومة لما عرفت .

أقول : مراده ( بقوله : ما عرفت ) هو ما أفاده في صدر البحث من ان الجلد مأة موافق للاكثر أو المشهور أو كونه إجماعيا فراجع .

ثم قال : و من ذلك كله بأن لك ان الاول أولى و أحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى .

و الظاهر أن الامر كذلك لو كانت الشهرة محققة و بالغة الحد المعتبر لجبر الضعف .

و أما كونه أحوط فلعله لا يخلو عن كلام و ذلك لعدم جريان الاحتياط في الدوران بين المتباينين ( 1 ) و الحاصل ان البحث يقتضى مزيد التأمل .

ثم إن مقتضى الاطلاق كما أفتى و صرح به المحقق هو انه لا فرق بين الحرة

1 - أقول : الظاهر انه من باب الاقل و الاكثر لا المتباينين كما قد عرفت انه رحمه الله قد أفتى من قبل بأن الاشبه ان المحصن يجلد و يرجم ثم انه دام ظله لم يزد على قاعدة الدرء شيئا و الظاهر انه اختار القول الاول .

أعني وجوب الجلد مطلقا .