منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الامة و ان كان حدها فى المقام هو النصف على ما يدل عليه قوله تعالى : فإذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .لكن الظاهر عدم الفرق بين المقام و غيره و ذلك لان النسبة بين هذه الآية الكريمة الناطقة بالتنصيف و الرواية الدالة على ان حد السحق هو المأة ، العموم من وجه فانه لا نزاع في الحرة السحاقة لانه يجب عليها الحد التمام كما لا نزاع في الامة الزانية فانه ينتصف حدها و انما النزاع في الامة السحاقة حيث ان مقتضى الاية نصف الحد و مقتضى الخبر تمامه .وهنا قال صاحب الجواهر قدس سره : و الترجيح لما هنا لما عرفت ، انتهى و مراده من : ( ما عرفت ) هو كون عمل المشهور على الاطلاق و عدم الفرق بين الحرة و الامة .و فيه انه و ان كان يجبر السند بالشهرة الا ان الدلالة لا تتم ، مع ان دلالة الاية على تنصيف الحد في الامة لا غبار عليها .الا ان يستشكل في شمول الفاحشة للسحق .و هو في موضعه فان في بعض الروايات تطبيق الفاحشة على السحق كما مر في خبر الاحتجاج .و على الجملة فتقديم إطلاق الماة مشكل و ذلك لان لسان دليل التنصيف بالنسبة إلى ادلة الحد لسان الحكومة فيقدم الحاكم و ان كانت النسبة العموم من وجه .هذا مضافا إلى ان اجراء الحد الكامل في مورد الامة خلاف الاحتياط ، و المقام من قبيل الاقل و الاكثر و عند الشك يرتفع الزائد بالاصل كما ان قاعدة درء الحدود بالشبهات ايضا تقتضي ذلك و الحاصل انا لا نقول بعدم الفرق من هذه الجهة نعم لا فرق بين المسلمة و الكافرة و الفاعلة و المفعولة .