منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الامة و ان كان حدها فى المقام هو النصف على ما يدل عليه قوله تعالى : فإذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

لكن الظاهر عدم الفرق بين المقام و غيره و ذلك لان النسبة بين هذه الآية الكريمة الناطقة بالتنصيف و الرواية الدالة على ان حد السحق هو المأة ، العموم من وجه فانه لا نزاع في الحرة السحاقة لانه يجب عليها الحد التمام كما لا نزاع في الامة الزانية فانه ينتصف حدها و انما النزاع في الامة السحاقة حيث ان مقتضى الاية نصف الحد و مقتضى الخبر تمامه .

وهنا قال صاحب الجواهر قدس سره : و الترجيح لما هنا لما عرفت ، انتهى و مراده من : ( ما عرفت ) هو كون عمل المشهور على الاطلاق و عدم الفرق بين الحرة و الامة .

و فيه انه و ان كان يجبر السند بالشهرة الا ان الدلالة لا تتم ، مع ان دلالة الاية على تنصيف الحد في الامة لا غبار عليها .

الا ان يستشكل في شمول الفاحشة للسحق .

و هو في موضعه فان في بعض الروايات تطبيق الفاحشة على السحق كما مر في خبر الاحتجاج .

و على الجملة فتقديم إطلاق الماة مشكل و ذلك لان لسان دليل التنصيف بالنسبة إلى ادلة الحد لسان الحكومة فيقدم الحاكم و ان كانت النسبة العموم من وجه .

هذا مضافا إلى ان اجراء الحد الكامل في مورد الامة خلاف الاحتياط ، و المقام من قبيل الاقل و الاكثر و عند الشك يرتفع الزائد بالاصل كما ان قاعدة درء الحدود بالشبهات ايضا تقتضي ذلك و الحاصل انا لا نقول بعدم الفرق من هذه الجهة نعم لا فرق بين المسلمة و الكافرة و الفاعلة و المفعولة .

( 1 ) سورة النساء الآية 25 .

/ 411