منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذلك فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد و القول بأن أخبار الجلد متعلقة بما إذا لم تكن محصنة .

و حيث إن هناك إخبارا تدل على رجم المساحقة أو إحراقها أو قتلها فنقول : إنها تحمل على ما إذا كانت محصنة و إليك هذه الاخبار .

في الاحتجاج عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ؟ قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هى السحق دون الزنا فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم ، و الرجم خزي و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث ( 1 ) .

و عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بها فأحرقتا بالنار ( 2 ) .

و فى رواية الطبرسي في مكارم الاخلاق عن النبي صلى الله عليه و آله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما ( 3 ) .

فإن الاولى تدل على الرجم و الثانية على الاحراق و الثالثة على وجوب القتل فتحمل على أنها كانت محصنة .

1 - و سائل الشيعة ج 15 ص 440 ب 23 من أبواب العدد ح 4 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد السحق ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد السحق ح 3 .

/ 411