منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 68
نمايش فراداده

عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة ؟

يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع ( 1 ) .

و رواه الصدوق باسناده إلى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد و قصور الاسانيد مجبور بالتعدد مع عمل الاكثر بل الكل عدا الحلي و هو شاذ كما صرح به بعض الاصحاب ، كذا في الرياض ( 2 ) و قال أيضا : و أخصية المورد مدفوعة بعموم الجواب مع عدم قائل بالفرق بين الاصحاب مع ورود نص آخر باللواط متضمنا للحكم أيضا على العموم من حيث التعليل .

و هو المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال : و أما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة و إنما تطوع بالاقرار من نفسه و إذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أما سمعت قول الله : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ( 3 ) .

عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة ؟ ثم انه هل يعتبر في جواز عفو الحاكم و عدم إجراءه الحد تحقق التوبة ام لا ؟ .

ظاهر المحقق و جماعة منهم ذلك لكن لا تعرض في الروايات لهذا القيد كما عرفت ذلك من هذه الاخبار المنقولة آنفا .

نعم بعض الروايات قد ورد في مورد التوبة و ذلك كرواية مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه السلام قال : بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا أمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك .

فلما كان من غد عاد اليه فقال له : يا أمير المؤمنين انى أوقبت على غلام فطهرني فقال له : اذهب إلى منزلك لعل

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 3 .

2 - راجع ج 2 ص 467 في بحث الزناء .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ص 331 ب 18 من مقدمات الحدود ح 4 .