منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة : قال له : يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت .قال : و ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف على عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب - إهداء - من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو احراق بالنار قال : يا أمير المؤمنين أيهن اشد على ؟ قال : الاحراق بالنار قال : فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال : خذ لذلك اهبتك فقال : نعم قال : فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال : أللهم انى قد أتيت من الذنب ما قد علمته وأني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهرنى فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب .أللهم فإني أخذت أشدهن .أللهم فأني أسئلك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتى ثم قام و هو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين عليه السلام و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الارض فإن الله قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما فعلت ( 1 ) .فإنه لا اشكال في أنه قد تاب و ناجى الله تعالى بتلك الفقرات المهيجة و الكلمات المحرقة .فعفى عنه الامام عليه السلام بعد أن حكم بإحراقه بالنار .و لكن هل هذا يوجب التقييد حتى يكون عفو الامام بعد إقرار المجرم مقيدا بما إذا تاب عن ذنبه و لا يجوز له ذلك لو لم يتب عن ذنبه ؟ .الانصاف أنه و إن لم تكن الرواية المذكورة خالية عن نوع من الاشعار بذلك الا أنه لا يوجب التقييد .و يمكن أن يقال إن نفس الحضور عند الحاكم و فى موضع اجراء الحد لتطهيره عن المعصية و الاقرار عنده توبة في الحقيقة و هو حاك عن ندامته الباطنة إذا كانت التوبة مجرد الندامة .