منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بالبدن بقيام البينة و أقصى القائل السقوط بالتوبة ( 1 ) .و نقول : لا يعتبر في الاستصحاب تعلقه بالذمة بل يستصحب أصل وجوب الحد على الحاكم نظير سائر الواجبات .هذا كله فيما إذا ثابت مع ثبوت العمل بالبينة و اما إذا ثابت مع ثبوت ذلك بالاقرار فهنا أيضا صور و مسائل .أحدها : توبتها قبل الاقرار ، و الظاهر عدم خلاف في ان ذلك يسقط الحد كما في باب الزنا .و يمكن التمسك له بذيل رواية أبي العباس عن ابى عبد الله عليه السلام ( في رجل اتى النبي صلى الله عليه و آله و أقر أربع مرات بالزنا فامر صلوات الله عليه برجمه فرجم ) : لو استتر ثم تاب كان خيرا له ( 2 ) .ثانيها : توبتها مع الاقرار و هناك يتخير الامام في اجراء الحد و العفو عنها و قد صرح بذلك في الشرايع .و قال صاحب الجواهر في شرح العبارة : على حسب ما سمعته في الزنا و اللواط إذ هي مثلهما في ذلك و أولى .بيان الاولوية أنه إذا كان الامام مخيرا بينهما في مورد الزنا و اللواط عندما ثبت ذلك بالاقرار مع كون هاتين المعصيتين في غاية الاهمية و العظمة فهو أولى بأن يكون مخيرا بينهما في مورد السحق إذا ثبت ذلك بالاقرار حيث انه ليس مثلهما و بمثابتهما في حين كونه معصية كبيرة .و يدل على جواز عفو الحاكم حينئذ الخبران بل الاخبار أنه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له : ا تقر شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة قال : فقال الاشعث : أ تعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : و ما يدرك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان