منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالبدن بقيام البينة و أقصى القائل السقوط بالتوبة ( 1 ) .

و نقول : لا يعتبر في الاستصحاب تعلقه بالذمة بل يستصحب أصل وجوب الحد على الحاكم نظير سائر الواجبات .

هذا كله فيما إذا ثابت مع ثبوت العمل بالبينة و اما إذا ثابت مع ثبوت ذلك بالاقرار فهنا أيضا صور و مسائل .

أحدها : توبتها قبل الاقرار ، و الظاهر عدم خلاف في ان ذلك يسقط الحد كما في باب الزنا .

و يمكن التمسك له بذيل رواية أبي العباس عن ابى عبد الله عليه السلام ( في رجل اتى النبي صلى الله عليه و آله و أقر أربع مرات بالزنا فامر صلوات الله عليه برجمه فرجم ) : لو استتر ثم تاب كان خيرا له ( 2 ) .

ثانيها : توبتها مع الاقرار و هناك يتخير الامام في اجراء الحد و العفو عنها و قد صرح بذلك في الشرايع .

و قال صاحب الجواهر في شرح العبارة : على حسب ما سمعته في الزنا و اللواط إذ هي مثلهما في ذلك و أولى .

بيان الاولوية أنه إذا كان الامام مخيرا بينهما في مورد الزنا و اللواط عندما ثبت ذلك بالاقرار مع كون هاتين المعصيتين في غاية الاهمية و العظمة فهو أولى بأن يكون مخيرا بينهما في مورد السحق إذا ثبت ذلك بالاقرار حيث انه ليس مثلهما و بمثابتهما في حين كونه معصية كبيرة .

و يدل على جواز عفو الحاكم حينئذ الخبران بل الاخبار أنه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له : ا تقر شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة قال : فقال الاشعث : أ تعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : و ما يدرك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان

1 - جواهر الكلام ج 41 ص 308 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حد الزنا ح 2 .

/ 411