منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 75
نمايش فراداده

ثم قال : قال محمد بن إدريس : إن قتلهما في الرابعة لقولهم عليهم السلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة و الصحيح انهم يقتلون في الثالثة انتهى ( 1 ) .

فمستند ابن إدريس القائل بالقتل في الثالثة بعد تحقق التعزير مرتين خبر يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) .

نعم قد خرج عن ذلك باب الزنا لرواية أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة ، يعنى يجلد ثلاث مرات ( 3 ) .

و قد قال الشيخ : الاول مخصوص بغير الزنا .

و على هذا ففي الزنا يحد أو يعزر في المرة الاولى و كذا الثانية ثم في الثالثة يقتل .

لكن الشيخ في النهاية صرح في المقام بتعزيرهما ثلاثا ثم قتلهما في الرابعة ( 4 ) و وافقه في ذلك ابن البراج و كذا العلامة في المختلف .

و مستنده في ذلك امران : احداهما رواية أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 5 ) .

ثانيهما انه كبيرة و كل كبيرة يقتل بها في الرابعة .

و لكن فيه ان الرواية مع ضعف سندها لا تنطبق على ما ذكره كاملا فان

1 - السرائر ج 3 ص 467 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات اللحدود ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .

( 4 ) النهاية ص 707 .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب الزنا ح 25 .