منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضاها هو انه لا شيء في المرة الاولى سوى النهى الا أن يحمل على صورة الجهل بالحكم ، و يبقى مع ذلك التعبير بالحد بالنسبة إلى المرة الثانية و الثالثة و الحال أنه لا يقول بالحد بل هو قائل بالتعزير أللهم الا ان يراد من الحد التعزير و بعد ذلك كله يكون الحكم بالقتل بحسب ذلك في المرة الثالثة لان المرة الاولى لم تكن مقتضية للتعزير على ما تقدم من الحمل على صورة الجهل و أين ذلك من القتل في الرابعة الذي يقول به .

و اما الاستدلال الثاني ففيه ما افاده في المسالك من أنه إن أراد مع إيجابها الحد فمسلم لكن لا يقولون به هنا و ان أراد مطلقا فالظاهر منعه و من ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا و هو الاوجه إن لم نقل بالحد كما اختاره الصدوق و إلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه انتهى .

أقول : و لا يخفى عليك ما في نسبة المسالك إلى المحقق من الاشكال و ذلك لانه نسب اليه اختيار الاقتصار على التعزير مع انه قدس سره صرح بالحد في الثالثة .

و قد تعرض صاحب الرياض لذكر الدليلين ثم تنظر فيهما لما ذكره في المسالك ثم قال : و من ثم اختار الفاضلان و الشهيدان و أكثر المتأخرين كما في المسالك الاقتصار على التعزير مطلقا الا في كل ثالثة فألحد و لا ريب انه أحوط انتهى .

نعم أورد على صاحبي المسالك و الرياض ، في الجواهر بقوله : و فيه أولا أن المتجة بناءا على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ لا ان الحكم كذلك مطلقا و ثانيا قد سمعت الصحيح و معقد الاجماع الدالين على قتل اصحاب الكبائر في الثالثة .

ثم قال : نعم يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا و احتياطا في الدماء .

أقول : فاللازم هنا البحث في ان المراد من قتل اصحاب الكبائر بعد إجراء الحد عليهم مرتين مثلا هل هو الحد المصطلح و خصوصه أو المراد منه الاعم منه و من التعزير .

قال في المسالك : مقتضى الحكم بالتعزير عدم الحكم بالقتل مطلقا و اليه ذهب

/ 411