في التعزير .
عدم جواز التأخير في الحد هذا كله بالنسبة إلى الحكم الاول اعنى عدم جواز الكفالة .
و أما الحكم الثاني أي عدم جواز التأخير فنقول : إن التأخير في الحد جائز و ذلك للنهي عنه .
ففى رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل : إن إمرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات قال : فرفع رأسه إلى السماء و قال : أللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه و آله فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندنى و طلب بذلك مضادتي ( 1 ) و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال : ليس في الحدود نظر ساعة ( 2 ) .
و عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فألحد معطل ( 3 ) .
و هل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل ؟ قال في الجواهر : و كذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه التعطيل انتهى .
و لكن الظاهر أنه جائز مطلقا و إن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرد الامهال جائز ( كما هو مقتضى الرواية الثانية ) لو لم نقل بأن الامهال أيضا نوع من التعطيل .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب مقدمات الحدود ح 6 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .