منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يكون نظير البيع وقت النداء يوم الجمعة ( 1 ) .أقول : الظاهر أنه لا يمكن حمل الكلام على الوجه الاول لانه نظير : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب الذي معناه أنه إذا كان جميع اجزاء الصلاة و شرائطها موجودة فهناك لا تتحقق الصلاة الا بفاتحة الكتاب و لا يشمل الصلاة الباطلة مع قطع النظر عن قرائة فاتحة الكتاب و عدمها فيها ففى المقام لا معنى للكفالة في الحد الفوري و عند ما لم يكن التأخير جائزا لعذر من الاعذار فإنه لابد حينئذ من إجراء الحد بالفور و إنما يجري بحث الكفالة فيما كان يجوز التأخير ، فهنا الذي يتصور فيه الكفالة يقال : لا كفالة في الحد بمعنى عدم صحتها لا حرمتها ، فإذا جاز التأخير و لم يجب الفور فهنا و إن كان يتصور الكفالة بان يتعهد الكفيل إحضاره في الوقت الخاص لكن تبطل هذه الكفالة شرعا لعدم مشروعية الكفالة في الحدود .و بعبارة أخرى معنى العبارة الشريفة أن الكفالة المشروعة في سائر الموارد مشروعة في الحد .و لعل الوجه في عدم جريان الكفالة في باب الحدود و سره أن لازم الكفالة و مقتضاها هو جواز استيفاء الحق من الكفيل مع عدم إمكان استيفائه من المكفول له و هذا لا يمكن في باب الحدود لانه لا يحد احد بمعصية غيره و إنما يتحقق ذلك في باب الاموال و لذا ترى أنه لا كفالة في القتل و تكون في الدية .و الحاصل انه يتعين الوجه الثاني من الوجهين و هو عدم مشروعية الكفالة في الحد الذي لو لا الدليل لصحت فيه الكفالة و ليس هو الا الحدود المؤجلة .ثم انه لو كان الحد شاملا للتعزير ايضا كما هو الظاهر فالأَمر واضح ، و أما لو قلنا بان المراد من الحد هو الحد المصطلح و اختصاصه بالحد المخصوص أعني التعزير فحينئذ نقول : ان المناط في كليهما واحد فكما لا يجوز و لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل كذلك لا يمكن أن يعزر الكفيل و على هذا فلا يجوز الكفالة