منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 82
نمايش فراداده

و عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه و آله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تشفع في حد ( 1 ) .

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فانه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم و اشفع عند الامام في الحد مع الرجوع من المشفوع له و لا يشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره الا باذنه ( 2 ) .

و ظاهر هذه الاخبار أنه لا أثر للشفاعة في باب الحدود مطلقا و ان الحد مما لا يقبل الشفاعة .

و لو كان المراد هو التحريم فهو ايضا كاف في إثبات المطلوب لانه كيف يترتب الاثر على ما هو حرام ؟ .

نعم ربما يستظهر من التعليل الوارد في خبر السكوني : ( فإنه لا يملكه ) أنه لا شفاعة فيما ليس له العفو و ليس هو مالكا للحد و أما إذا كان مالكا له كما إذا ثبت الحد بالاقرار فهناك لا بأس بالشفاعة فيه .

فالأَمر يدور بين تخصيص الروايات السابقة الدالة على أنه لا شفاعة في حد بأن يقال : لا يشفع في حد إذا لم يكن الامام مالكا للعفو و الاقامة ، أو يؤخذ بالنكرة في سياق النفي و يوجه التعليل الوارد في المقام بانه لا يملك الشفاعة و ان كان مالكا للعفو .

و على الجملة فالاشكال الوارد في المقام هو ان العلة ليست صريحة في عدم ملكه للعفو كى يقال : بانه إذا كان مالكا للعفو يجري حينئذ الشفاعة ، فلعل المراد أنه لا يشفعن احد فإن الامام ليس مالكا لذلك أي لقبول الشفاعة و لا بعد أصلا في إرادة هذا المعنى ، و بنا ا عليه فيقدم النكرة في تلو النفي ويحكم بانه لا أثر

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 .