منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للشفاعة في باب الحدود .

قال في الجواهر : قد يقال : ان مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له الا ان إطلاق الاصحاب ينافيه انتهى .

المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت قال المحقق : لو وطي زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مأة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر .

أقول : إذا جامع الرجل زوجته ثم ساحقت هذه المرأة بكرا فحملت البكر من مائها الذي كان من الزوج فهناك أحكام : أحدها انه ترجم المرأة و العلة في ذلك انها محصنة فان المفروض ان زوجها قاربها عن قريب و قد تقدم ان الشيخ قال في باب السحق بانه ترجم مع الاحصان و تحد مع عدمه .

ثانيها انه تجلد الصبية مأة جلدة ، و وجهه ان المفروض رضاها بذلك فتجلد مأة كما هى حدها و المفروض انها بكر لا زوج لها ، نعم يؤخر حدها إلى ان تضع حملها .

ثالثها انه يلحق هذا الولد بالرجل صاحب الماء و ذلك لانه قد تكون و نشأ منه .

رابعها انه يلزم المهر للبكر على المرأة المساحقة .

ذهب إلى ترتب هذه الاحكام الاربعة شيخ الطائفة في النهاية .

و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام اذ اقبل قوم فقالوا يا ابا محمد أردنا أمير المؤمنين .

قال : و ما حاجتكم ؟ قالوا أردنا ان نسأله عن مسألة قال : و ما هى تخبرونا بها ؟ قالوا إمرأة جامعها زوجها فلما

/ 411