قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة و أبو الحسن لها و أقول ، فان اصبت فمن الله و من أمير المؤمنين و ان أخطأت فمن نفسى فأرجو ان لا أخطي انشاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام ، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لابى محمد و ما قال لكم ؟ فاخبروه فقال : لو انني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابنى و قد عمل بها الشيخ و اتباعه و لعل المسالك ايضا يرتضيه .
و قد وافقه المحقق قدس سره في ثلاثة من هذه الاحكام و خالف في واحد منها و هو الرجم و إليك نصه في البحث الاتى : رأي المحقق و ابن إدريس حول المسألة قال المحقق : اما الرجم فعلى ما مضى من التردد و الاشبه الاقتصار على الجلد و اما جلد الصبية فموجبه ثابت و هو المساحقة و اما لحوق الولد فلانه ما زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و اما المهر فلانها سبب في اذهاب العذرة ، و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لان الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذلك .
انتهى أقول : و ابن إدريس خالف في المسألة ورد الاحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر نظرا إلى وجود مقتضيه و هو المساحقة قال رحمة الله عليه : فان عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع و الا السلامة التوقف فيها ( ج ) و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد السحق ح 1 ، و راجع ايضا ح 2 .