منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ترك العمل بها و النظر في دليل غيرها لانا قد قلنا ان جل اصحابنا لا يرجمون المساحقة سواء كانت محصنة أو محصنة و استدللنا على صحة ذلك فكيف نوجب على هذه الرجم ، و إلحاق الولد بالرجل ، فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع لانه مولود على فراشه و الرسول عليه السلام قال : الولد للفراش ، و هذه ليست بفراش للرجل لان الفراش عبارة في الخبر عن العقد و إمكان الوطي و لا هو من وطي شبهة بعقد الشبهة ، و إلزام المرأة المهر ايضا فيه نظر ، و لا دليل عليه لانها مختارة مكرهة و قد بينا ان الزاني إذا زنا بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة ، و البكر المساحقة هاهنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحد لانها بغي ، و النبي عليه السلام نهى عن مهر البغي فهذا الذي يقال على هذه الرواية فان كان عليها دليل غيرها من إجماع و غيره فالتسليم للدليل دونها ، فليلحظ ما نبهنا عليه و يتأمل و لا ينفى في الديانة ان يقلد اخبار الاحاد و ما يوجد في سواد الكتب انتهى ( 1 ) .و يؤل كلامه و ايراداته إلى ايرادين : الاول ان الرواية من قبيل اخبار الاحاد التي لا يعمل بها .الثاني ان الرواية على خلاف مقتضى القواعد فان الحكم في السحق هو الجلد مطلقا دون الرجم و ان فصل الشيخ قدس سره بين المحصنة و غيرها فاوجب الرجم في الاولى ، و هذه الرواية تتضمن الحكم بالرجم .اما الاول فهو مما يقول به على خلاف المشهور .و اما اشتمال الرواية على خلاف مقتضى القواعد فاما حكم السحق فهو و ان كان الجلد دون الرجم على ما عليه جل الاصحاب الا انه لا يرد اشكال لو قيل هنا بالرجم بمقتضى الرواية بعد البناء على العمل بخبر الواحد فان هذه مخصصة للروايات الدالة على ان حد السحق هو الجلد و ان كان هذا خلاف ظاهر العموم ، لكن يقال به عملا بهذه النصوص و جمعا بينها و بين ما تقدم من الدليل