على عدم رجم المساحقة مطلقا كما ذكره في الرياض .
سلمنا ان هذه الجملة معمول بها ، و انه لابد من الاخذ بروايات الجلد في السحق و ترجيحها على رواية الرجم و لكن هذا لا ينافى العمل بباقي فقراتها ، و عدم العمل بقطعة من الرواية لا يضر بما سواها منها .
و الانصاف ان احتمال العمل بتلك الرواية في خصوص المورد لايجابه حمل البكر ، يدفعه اشتمالها على التعليل المقتضى تسرية الحكم إلى كل محصنة .
و اما ما أورده من عدم إلحاق الولد بالرجل معللا بانه ليس مولودا على فراشه كى يلحق به ففيه انه مخلوق من مائه و متكون من نطفته و لم يكن هو بزان فيلحق به شرعا كما يلحق به لغة و عرفا ، فان ولد الرجل فيهما هو من تكون من مائه مطلقا و ان كان من زنا غاية الامر ان الشارع الاقدس نفى ولدية المتكون من زنا في قسم من الاحكام كالارث مثلا دون المحرمية و حرمة النكاح .
و اما قول النبي صلى الله عليه و آله : الولد للفراش فهو لا يفيد الانحصار بل هو لبيان حكم ما إذا كان هناك شبهة بان يتردد الولد بين شخصين فلا يفيد ان المتكون في الفراش ليس بولد .
و على الجملة فخروجه بدوا من بين الصلب و الترائب يقتضى الحاقه بالرجل فانه منشا حياته و تكونه و ليس المقام من باب الزنا كى لا يلحق به شرعا .
و اما عدم الالحاق بالاب في باب الحيوانات فهو امر عرفي لا يتعلق ببحثنا .
و استشكل صاحب الجواهر قدس سره في الحاقه به بقوله : ان ذلك لا يكفى في لحوق الولد شرعا ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطي الصحيح و لو شبهة و ليس هذا منه و ليس مطلق التولد من المأ موجبا للنسب شرعا ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه و الصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الانسان و غيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه بل المراد منه تحقق النسب .
إلى آخر كلامه .
و فيه ان هذا خلاف اللغة و العرف بل و ما هو المستفاد من الروايات فان