منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
النسب يحصل من الماء و لا مدخلية للوطي فيه ، و لذا لا خلاف في انه إذا لاعب الرجل زوجته فسبق المأ و حملت من ذلك بدون وطي فان الولد ملحق به ، مع ان المأ قد حصل في المقام من الوطي الصحيح و انما المرأة عصت في نقله إلى رحم البكر و إلحاق الولد بالصبية .و هكذا بالنسبة إلى السوأل الوارد علينا و الذى يستفتوننا فيه و لعله واقع ألان أو انه سيقع في القابل من الازمان و هو انه إذا أخذت نطفة الرجل و جعلت في ظروف مساعدة مناسبة كالمكائن و المصائع الخاصة تحت حرارة لازمة كحرارة الرحم فتكون منها ولد ، فهل لا يكون هذا الولد ملحقا بصاحب النطفة ! ( 1 ) قال قدس سره : و من ذلك يظهر الاشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا .يعنى مما ذكرنا من عدم كفاية مجرد التكون من الماء في صدق الولد و اعتبار تحقق النسب يظهر الاشكال في الحكم بلحوق ولد المكرهة على الزنا بها إذا لم يثبت كون وطيها من الشبهة بحسب الشرع فانه إذا أكره رجل إمرأة على الوطي بتصور انها زوجته ثم بان انها كانت أجنبية فحيث كان الوطي شبهة لا يرد اشكال في لحوق الولد بها لمكان الشبهة بخلاف ما إذا اكرهها و لم يكن هناك شبهة فانه لا وجه للحوق الولد بالمرأة بعد ان كان الاب زانيا و الام مكرهة و ذلك لعدم الفراش الشرعي و لا الشبهة .و فيه انه لا وجه للاشكال هنا ايضا بعد صدق الولد لغة و عرفا نعم لا يلحق بالاب شرعا كما مر لمكان الزنا .ثم قال : كما ان من ذلك يظهر لك ان المتجة عدم لحوقه بالصبية و ان لم تكن زانية كما في المسالك بل في القواعد : انه الاقرب ، بعد الاشكال فيه و كان وجهه